منتديات مجلة أقلام - عرض مشاركة واحدة - أقوال المذاهب الأربعه و العلماءفي العصر القديم و الحديث في خبر الآحاد هل يفيد العلم ؟
عرض مشاركة واحدة
قديم 15-06-2006, 06:17 PM   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
معاذ محمد
أقلامي
 
إحصائية العضو






معاذ محمد غير متصل


إرسال رسالة عبر MSN إلى معاذ محمد

افتراضي

هذا المذهب الشافعي دون ذكر المراجع

المذهب الشافعي:
وأول ما نبدأ به في ذلك ما نسب الى الإمام الشافعي رحمه الله
• قال أبو بكر الصيرفي: خبر الواحد يوجب العمل دون العلم ونقله عن جمهور العلماء منهم الشافعي .

وأيضاً ما ذكره ابن عبد البر المالكي قبل قليل ونسبه الى جمهور العلماء وقال: وهو قول الشافعي.

وما نسبه أيضاً الأنصاري من الأحناف قبل قليل الى الأئمة الثلاثة يعني: مالكاً وأبا حنيفة والشافعي.
• وقال الحافظ أبو بكر بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي في كتابه تحت عنوان: ذكر شبهة من زعم أن خبر الواحد يوجب العلم وإبطالها.

فقال: وأما خبر الآحاد فهو ما قصر عن صفة المتواتر ولم يقطع به العلم وان روته الجماعة.

وقال: وأما الضرب الثاني من المسند فمثل الأخبار المروية في كتب السنن الصحاح فإنها توجب العمل ولا توجب العلم .

• وقال أبو المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين: ذهبت الحشوية من الحنابلة وكتبة الحديث إلى أن خبر الواحد العدل يوجب العلم، وهذا خزي لا يخفى مدركه على كل ذي لب.
وقال: أتجوزون أن يزل العدل الذي وصفتموه ويخطئ؟ فإن قالوا: لا، كان ذلك بهتاً وهتكاً وخرقاً لحجاب الهيبة ولا حاجة الى مزيد البيان فيه، والقول القريب فيه أنه قد زل من الرواة والأثبات جمع لا يعدون كثرة، ولو لم يكن الغلط متصوراً لما رجع راو عن روايته، والأمر بخلاف ما تخيلوه.
وقال في الورقات: والآحاد وهو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم لاحتمال الخطأ فيه

• وقال النووي في شرح مسلم: وهذا الذي ذكره ابن الصلاح في شأن صحيح البخاري ومسلم في هذه المواضع خلاف ما قاله المحققون والأكثرون فإنهم قالوا: أحاديث الصحيحين التي ليست بمتواتره إنما تفيد الظن فإنها آحاد، والآحاد إنما تفيد الظن على ما تقرر ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك، وتلقي الأمة بالقبول إنما أفادنا وجوب العمل بما فيهما وهذا متفق عليه، فإن أخبار الآحاد التي في غيرهما يجب العمل بها إذا صحت أسانيدها ولا تفيد إلا الظن فكذا الصحيحان.

وقال أيضاً: وأما خبر الواحد فهو ما لم يوجد فيه شروط المتواتر سواء كان الراوي له واحداً أو أكثر واختلف في حكمه، فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول ان خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل بها ويفيد الظن ولا يفيد العلم .
• وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في نخبة الفكر عند كلامه على المتواتر: فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد .

• وقال الرازي في معرض حديثه على قوله تعالى {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة} قال: وإنما قلنا إن الطائفة هاهنا عدد لا يفيد قولهم العلم، لأن كل ثلاثة فرقة، والله تعالى أوجب على كل فرقة أن تخرج منها طائفة، والطائفة من الثلاثة، واحد أو اثنان، وقول الواحد أو الاثنين لا يفيد العلم.
وقال أيضاً: فلأنا نعلم بالضرورة أن قول الواحد لا يفيد العلم.
وقال: وأما النقل: فهو إما تواتر أو آحاد والأول يفيد العلم والثاني يفيد الظن .

• وقال الاسنوي: وأما السنة فالآحاد منها لا تفيد إلا الظن.
وقال أيضاً: لأن رواية الآحاد ان أفادت فإنما تفيد الظن .

• وقال الزركشي في البحر: ان خبر الواحد لا يفيد العلم وهو قول أكثر أهل الحديث وأهل الرأي والفقه .

• وقال ابن الأثير: وخبر الواحد لا يفيد العلم ولكنا متعبدون به.
وقال: وما حكي عن المحدثين من أن ذلك يورث العلم فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل، أو سموا الظن علماً، ولهذا قال بعضهم يورث العلم الظاهر، والعلم ليس له ظاهر وباطن، وإنما هو الظن .
• وقال أبو اسحق الشيرازي: لنا: هو أنه لو كان خبر الواحد يوجب العلم لأوجب خبر كل واحد، ولو كان كذلك لوجب أن يقع العلم بخبر من يدعي النبوة ومن يدعي مالاً على غيره، ولما لم يقل هذا أحد، دل على أنه ليس فيه ما يوجب العلم..
• ثم قال: ولأنه لو كان يوجب العلم لوجب إذا عارضه خبر متواتر أن يتعارضا، ولما ثبت أنه يقدم عليه المتواتر دل على أنه غير موجب للعلم .
• وقال أبو حامد الغزالي في المستصفى: وإذا عرفت هذا فنقول: خبر الواحد لا يفيد العلم وهو معلوم بالضرورة وإنا لا نصدق بكل ما نسمع، ولو صدقنا وقدرنا تعارض خبرين، فكيف نصدق بالضدين وما حكي عن المحدثين من أن ذلك يوجب العلم فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل… .
• وقال شمس الدين الاصفهاني: الأخبار المروية عن الرسول  إما متواترة أو آحاد والمتواترة استحال أن تكون كذباً، وأما الآحاد فبعضها كذب قطعاً.
ثم قال: أما الملازمة: فلأن خبر الآحاد لا يفيد إلا الظن.
وقال أيضاً: وأما السنة فالآحاد منها لا يفيد إلا الظن .
• وقال ابن السبكي في الابهاج: والنص قسمان : آحاد لا يفيد إلا الظن .
• وقال في جمع الجوامع: خبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرينه ثم قال: الأكثرون لا يفيد مطلقاً .
• وقال البيضاوي: لا ينسخ المتواتر بالآحاد لأن القاطع لا يرفع بالظن .
• وقال أبو بكر بن فورك: واما ما كان من نوع الآحاد مما صحت الحجة به من طريق وثاقة النقلة وعدالة الرواة واتصال نقلهم، فإن ذلك وان لم يوجب القطع فإنه يقتضي غالب ظن وتجويز حكم .
• وقال البغدادي الاسفرائيني: وأخبار الآحاد متى صح إسنادها وكانت متونها غير مستحيلة في العقل كانت موجبة للعمل بها دون العلم .
• وقال الماوردي في الحاوي: وإذا كان كذلك فهو وان أوجب العمل فغير موجب للعلم الباطن بخلاف المستفيض والمتواتر .
• وقال الحافظ زين الدين العراقي: أي حيث قال أهل الحديث هذا حديث صحيح فمرادهم فيما ظهر لنا عملاً بظاهر الاسناد لا انه مقطوع بصحته في نفس الأمر لجواز الخطأ والنسيان على الثقة، هذا هو الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم خلافاً لمن قال ان خبر الواحد يوجب العلم الظاهر كحسين الكرابيسي وغيره .

• وقال صفي الدين الارموي: واما النقل فهو إما آحاد أو تواتر، والآحاد لا يفيد إلا الظن .

• وقال العز بن عبد السلام في رده على ابن الصلاح في جعله أحاديث الصحيحين تفيد القطع قال: ان المنقول عن المعتزلة: ان الأمة إذا عملت بحديث، يقتضي القطع بصحته، قال: وهذا مذهب رديء .

• وقال الهيثمي في الصواعق المحرقة: وايضاً ورد في أبي بكر وغيره كعلي نصوص متعارضة يأتي بسطها في الفضائل وهي لا تفيد القطع لأنها بأسرها آحاد وظنية الدلالة.

وقال أيضاً: لأن مفاد الإجماع قطعي ومفاد خبر الواحد ظني ولا تعارض بين ظني وقطعي بل يعمل بالقطعي ويلغى الظني .

• وقال ابن دقيق العيد: المسألة الثانية: نسخ الكتاب والسنة المتواترة هل يجوز بخبر الواحد أم لا؟ منعه الأكثر ون، لأن المقطوع لا يُزال بالمظنون.
وقال أيضاً: وأما المقام الثاني وهو ان ما كان من أخبار الآحاد مخالفاً لقياس الأصول المعلومة لم يجب العمل به، فلأن الأصول المعلومة مقطوع بها من الشرع وخبر الواحد مظنون والمظنون لا يعارض المعلوم .
• وقال الجرجاني: وخبر الآحاد هو ما نقله واحد عن واحد وهو الذي لم يدخل في حد الاشتهار وحكمه يوجب العمل دون العلم .
• وقال أبو زرعة العراقي: اختلف في خبر الواحد هل يفيد العلم أم لا؟ على أقوال:
أحدها: أنه يفيد إذا احتفت به القرائن.
ثانيها: أنه لا يفيد العلم مطلقاً ولو احتفت به قرائن وبه قال الأكثرون.
الثالث: أنه يفيد العلم مطلقاً.
وقال أيضاً: لما ذكر المقطوع بكذبه والمقطوع بصدقه ذكر قسماً ثالثاً، وهو: مظنون الصدق، وهو خبر العدل الواحد .
• وقال ابن التلمساني: أعلم أن المراد في أصول الفقه بخبر الواحد: الخبر الذي لا يفيد العلم واليقين .
• وقال عضد الملة الايجي: لنا ان المتواتر قاطع والآحاد مظنون، والقاطع لا يقابله المظنون .


المراجع
ذكره عنه السمعاني في قواطع الادلة 1/366
نقله عنه الزركشي في البحر المحيط 4/262
ذكره ذلك في كتابه الكفاية في علم الرواية ص16 و18 و25 وفي كتابه الفقيه والمتفقه 1/96
ذكر ذلك كله في البرهان له 1/606 وفي الورقات ص12
هذا كله في شرح صحيح مسلم للنووي 1/20 و 1/131
كما في نخبة الفكر في مصطلحات أهل الاثر ص38
راجع ذلك كله ان شئت في كتابه المحصول 2/123-172 وفي نفائس الاصول شرح المحصول للقرافي 2/531
قاله في نهاية السؤال 1/41 و 2/270
ذكره في البحر المحيط في أصول الفقه 4/262 فما فوق
كما في جامع الاصول من احاديث الرسول له 1/69
قاله في التبصرة له ص299
قاله في المستصفى 1/145
قاله في شرحه لمنهاج الاصول 2/536-544 و 1/41
كما في الابهاج شرح المنهاج 1/38
كما في جمع الجوامع مع شرح للجلال المحلي 2/130
كما هو في المنهاج مع شرحه للجزري 1/443
قال ذلك في كتابه مشكل الحديث وبيانه ص44
ذكره في كتابه أصول الدين ص12 وفي كتابه الفرق بين الفرق ص250
ذكره في الحاوي الكبير له 20/144
كذا ذكره في شرحه لألفيته في الحديث 1/15
ذكره في نهاية الوصول 1/104
نقله عنه الزركشي في سلاسل الذهب ص321 والحافظ العراقي في التقييد والايضاح ص41-42
كما ذكره في الصواعق المحرقة 1/110-و1/174
قال هذا كله في إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام له 1/189 و 3/121
كما في تعريفاته 1/131
ذكره كله في الغيث الهامع شرح جمع الجوامع 2/491-492
ذكره في كتابه شرح المعالم في أصول الفقه 2/167







التوقيع

 
رد مع اقتباس