|
|
|
|||||||
| المنتدى الإسلامي هنا نناقش قضايا العصر في منظور الشرع ونحاول تكوين مرجع ديني للمهتمين.. |
![]() |
| مواقع النشر المفضلة (انشر هذا الموضوع ليصل للملايين خلال ثوان) |
|
|
أدوات الموضوع |
التقييم:
|
انواع عرض الموضوع |
|
|
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
بيان لمن ألقى السّمع وهو شهيد ( وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ) اقتباس:
http://aklaam.net/forum/showthread.php?t=42311&page=3 |
||||
|
|
|
رقم المشاركة : 2 | |||
|
بيان لمن ألقى السّمع وهو شهيد ( وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ) لكل الأخوة ممن يقرأ هذا الموضوع ما سبب كتابة هذا الموضوع ؟ في أحد مواضيعي عن الحركات الفاسدة نقل أحدهم النص المنقول في النص رقم ( 1 ) لكي يقوم بالتشويش على موضوع لا يريد استمراره لأنّه ليس لديه القدرة ليقارع الحجة بالحجة. منتديات مجلة أقلام > المنتديـات الثقافيـة > المنتدى الإسلامي نظرات في التكتلات الفاسدة لذا: أربأ بقلمي الشريف الذي ما كتب الا في طاعة الله وأنزهه من الكتابة لصاحب الموضوع وأمثاله لأن من نقل ما نقل ما كتب ليسمع منك الجواب، بل بغى التعطيل والتشويش ونشر ما يعلم افكه وكذبه قبل نشره، ولكن أكتب لمن يبحث عن الحقيقة الصادقة تُُبت بدليل، لكل الشرفاء الأتقياء من أمّة الاسلام أكتب ليس دفاعاً عن حزب االتحرير بل بيان للحقيقة ودحض للكذب والافك والباطل والضلالة - في الحالات الموجود بها الكذب - . و/ أو توضيح لأمر قد خفي عن بعض الناس. وللتوضيح فلن يتناول بحثي الاجابة على جميع ما ورد في النص المنقول لوجود حالات أدرجت تحتاج لدراسة نفس النص المزعوم أو رابطه، ولكن سأحاول الرد على غالبية النصوص المنقولة إن شاء الله ما درى صاحب الموضوع المسكين أنه بنقله ما يعغلم فيه الافك والكذب قد دخل في معصية الله وأعان أعداء الله على اخوانه في الدين، نعم أخي الحبيب انه مسكين يستدر الشفقه ..لأنه لا يرى الشمس حتى بدون غربال. الأخ الحبيب وحينما ضاعت فلسطين بعد تآمر بريطانيا ودول مستعمرة أخرى مع اليهود، وبالاستعانة مع بعض الأنظمة العربية حينها، أصبحت فلسطين مثلاً لضياع الحقوق وضياع البلدان، فقيل تعليقاً على احتلال بلد ما: سيضيع كما ضاعت فلسطين، ومنذ عام 1948م والمنابر تصدح بأصوات المنادين بتحرير فلسطين وتبتهل بالدعاء إلى الله أن ينصر المسلمين في فلسطين، ثم أُضيف إلى الدُّعاء كشمير، ثم الجزائر قبل خروج الاحتلال الفرنسي، وأُضيفت الشيشان، والبوسنة، وكوسوفا، وأفغانستان، والعراق، والصومال، وجنوب السودان، وجنوب لبنان... والقافلة طويلة، لا يعلم إلا الله سبحانه متى تتوقف؟ طالما بقي هؤلاء الحاكمون في سدة السلطة، وبقيت الأمة مشتتة ممزقة، وطالما بقي الإسلام مغيباً عن السلطة والمجتمع، وبقيت بلاد المسلمين ساحة مفتوحة للصراع الدولي، وكأنها بيت بلا سقف، وأرض بلا مالكين. لقد تجرأ الأعداء على أمتنا حينما وجدوا جيشاً كبيراً من العملاء والمرتزقة يتسابقون في خدمتهم، ويتفانون في تنفيذ مخططاتهم المدمِّرة، ومن هنا يدرك كل عاقل في الأمة خطورة أن يكون المسلم عميلاً في العراق، أو في أفغانستان أو في لبنان، أو في فلسطين، إن العمالة قذرة كقذارة الخيانة، ويجب أن لا يستهين أحد بوصف «العمالة» فالعميل مخلب قط للعدو!!، والعمالة ممكن أن تتمثل في من أعمى الله قلبه وتمتع بطيش وطفولية فكرية فدخل بأعمال أدت لخدمة الأعداء والدخول في العمالة دون أن يدر ي، وأمثال هؤلاء يكونون أخطر على أمتهم من العدو نفسه لأنهم قد يحسبون أنهم يُحسنون صنعاً، وليس غريباً وجود تلك الشخصيات المريضة في المجتمع لما سيرد لاحقاً. في سنة 1953 كان بزوغ نور من المسجد الأقصى يعلن انطلاق مسيرة أحباب الله باعلان تأسيس حزب التحرير، ونشر بين الأمة أفكاره في بعض الكتب المعتمدة، وكان منها كتاب: ( مفاهيم حزب التحرير ) الذي تنبأ بالوضع الحالي حيث يقول: ( والكفاح السياسي يوجب عدم الاستعانة بالأجنبي أيا كـان جنسه ، وأيا كان نوع هذه الاستعانة ، ويعتبر كل استعانة سياسية بأي أجنبي وكل ترويج له خيانة للأمة ويوجب أيضا العمل لبناء الكيان الداخلي في العالم الإسلامي بناء سليما ، ليكون قوة عالمية لها كيانها المتميز ، ومجتمعها السامي . وهذه القوة تعمل لأخذ زمام المبادرة من كلا المعسكرين لتحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم وتتولى قيادته . ويوجب الكفاح السياسي أيضا محاربة الأنظمة والقوانين والشرائع الغربية ، وكافة الأوضاع الاستعمارية ، كما يوجب رفض جميع المشاريع الغربية ، ولا سيما البريطانية والأميركية ، سواء المشاريع الفنية والمالية على اختلافها ، أو المشاريع السياسية على تنوعها . ويوجب أيضا نبذ الحضارة الغربية مطلقا ، ولا يعني ذلك نبذ الأشكال المدنية ، لأن المدنية يجب أن تؤخذ إذا كانت ناتجة عن العلم والصناعة ، ويوجب أيضا قلع القيادة الفكرية الأجنبية من جذورها . ويوجب كذلك نبذ الثقافة الأجنبية التي تتناقض مع وجهة النظر الإسلامية . ولا يعني ذلك العلم ، لأن العلم عالمي ، ويجب أن يؤخذ من أي جهة لأنه من أهم أسباب التقدم المادي في الحياة . والكفاح السياسي يقتضي أن نعلم أن الاستعماريين الغربيين ولا سيما البريطانيين والأمريكان يعمدون في كل بلد مستعمر إلى مساعدة عملائهم من الرجعيين الظلاميين ، ومن المروجين لسياستهم وقيادتهم الفكرية ، ومن الفئات الحاكمة ، فيهرعون إلى إسداء المعونة لهؤلاء العملاء في مختلف الأقاليم ، لوقف هذه الحركة الإسلامية ، وسيمدونهم بالمال ، وغير المال ، وبكافة القوى التي تلزمهم للقضاء عليها ، وسيقوم الاستعمار مع عملائه بحمل علم الدعاية ضد هذه الحركة التحريرية الإسلامية ، باتهامها بمختلف التهم : بأنها مأجورة للاستعمار ، ومثيرة للفتن الداخلية ، وساعية لتأليب العالم ضد المسلمين ، وبأنها تخالف الإسلام ، وما شابه ذلك من التهم . ولهذا يجب أن يكون المكافحون واعين على السياسية الاستعماريـة ، وعلى أساليبها ، حتى يكشفوا خططها الاستعمارية داخليا وخارجيا في حينها ، لأن كشف خطط الاستعمار في حينها يعتبر من أهم أنواع الكفاح . ولهذا فإن حزب التحرير يعمل لتحرير الأقاليم الإسلامية من الاستعمار كله . فهو يحارب الاستعمار حربا لا هوادة فيها ، ولكن لا يطلب الجلاء فقط ، ولا يطلب الاستقلال المزيف ، بل يعمل لاقتلاع الأوضاع التي أقامها الكافر المستعمر من جذورها ، بتحرير البلاد ، والمعاهد والأفكار ، من الاحتلال ، سواء أكان هذا الاحتلال عسكريا ، أو فكريا ، أو ثقافيا ، أو اقتصاديا ، أو غير ذلك . ويحارب كل من يدافع عن أي ناحية من نواحي الاستعمار حتى تستأنف الحياة الإسلامية بإقامة الدولة الإسلامية التي تحمل رسالة الإسلام للعالم كافة ، والله نسأل ، وإليه نبتهل ، أن يمدنا بعون من عنده ، للقيام بهذه التبعات الجسام ، إنه سميع مجيب . ) أنتهى النقل. وقافلة أحباب الله تسير والرب راعيها باذن الله رغم حقد الحاقدين: وأشير بالمناسبة أنّ حزب التحرير قد أفتري عليه من مكلّ من نقل أو نشر ما لم يتأكد منه، بل عمد للكاذبين المفترين من أمثالالمتسمى ( صادق أمين ) وصاحب الفتاوى الضالة ( أبو بصير الطرطوسي)، نعم عمدلأكاذيبهم ينشرها وهو يعلم كذبها أويجهل كذبها ، فالأمر سيان لإنّ واجبه أن يتأكد من مصادر الحزب الرسمية ، ولو تمتع صاحب هذا الموضوع بذرة من التقوىوالانصاف لرجع لكتب الحزب المعتمدة ليتبين له أن كل ما كتبه الحاثدون كان افتراءاً،كما كان يمكنه الرجوع لمواقع الحزب الرسمسة على الانترنت، وان لك يعيش في واق الواقفسيجد أفراد من الحزب المنتشرون في كل مكان ليسألهم عن وجه الحق فيتبين له الصدق منالكذب قبل أن يكتب افكا ودجلا ويفتري على اخوانه في الدين ويدخل في المعصية والعياذبالله.﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا . لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا . وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا.﴾ وفي كل مرة يقوم الحزب فيها بكشف مؤامرة أو التحذير من خيانة يلجأ منأعمى الحقد قلوبهم للرجوع لأصحاب الضلالات لينسخوا افكهم وكذبهم من المواقعالحاقدة، ولو بغوا تحري الحقيقة لوجدوا أجوبة الافتراءات ودحضها وبيان وجه الحقفيها حيث نقلوا، مما يعني أن مقلصدهم الكذب والتنشويه ومحاولة اشغال الناس بأبحاثجانبية تنسيهم ما يحيط بهم من دسائس ومؤامرات. أنا لا أدافع عن حزب التحرير ولاأقبل وضعه في قفص الاتهام، ولكن أ{يد كشف الأكاذيب ودحضها وبيان أفك وكذب كاتبهاوناشرها وناقلها، لذا فرودودي التي تراها طويلة ليست موجهة للصبية الذين ملأ الحقدقلبوبهم، فهؤلاء يكفيهم شاندويتش يثير القئ من مثل مساخرهم المنشورة، لكن ردوديموجهة للعقلاء من الأمة الذين يبحثون عن الصدق والحق ويرفضون الافك والكذب والنفاق،وهؤلاء وجب عاينا مخاطبتهم بالأدلة الشرعية وباسهاب حتى يتأكدوا من وجه الحق ان شاءالله، والحمد لله رب العالمين. حذار من بذور شر المتفقهونوالمتنطعون إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَاتَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّااكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (11)لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ (12) لَوْلَا جَاؤُواعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (13)وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْوَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (14) إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَعِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ (15) وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ (16) يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (17) وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (18) إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ (19) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّه رَؤُوفٌ رَحِيمٌ (20) سورة النور وللبحث بقية آخر تعديل طالب عوض الله يوم 17-01-2011 في 06:59 PM.
|
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 3 | |||
|
فذلكة تاريخية عندما أسس سليمان النابلسي وعبد الحليم النمر " الحزب العربي الاشتراكي" أصدر ذلك الحزب جريدة " الميثاق " التي هاجمت الشيخ تقي الدين النبهاني واتهمته أنه تلقى من السفارة الأمريكية في بيروت شيكاُ بمبلغ خمسين آلاف دولار، انطلقت بعدها الجريدة الأسبوعية " الصريح "[1] لصاحبها " هاشم السبع " – أشهر محاسيب العميل سليمان النابلسي - تلك الصحيفة التي كانت أشـهر كاتبـة مقالات ومقابلات بها اليهوديـة الإسـرائيليـة " سـاره عمرام " المنتحلة اسـم الروسية النصرانيـة " كاترينا الكسنـدروفا " [2]والتي كانت تربطها صداقات حميمة ومشبوهة مع كل من وزير المالية سليمان النابلسـي ووزير الداخلية فلاح المدادحة، والجنرال كـلوب باشا ( أبو حنيك ) ، وعدد كبير من مشاهير وزراء الأردن وضباط جيشه، انطلقت تلك الجريدة بتوجيه من راعيها وممولها المالي العميل سليمان النابلسي وبتنسيق سـري من قبل كاتبة الصحيفة الرئيسية سارة عمرام بمهاجمة الشيخ وإشاعة الأخبار الكاذبة عنه مثل تلقيـه هدية سيارة من نوع كاديلاك من الأمريكان. وغيرها من الترهات، وانساق ســـفهاء الناس من العوام وأشـــرارهم في اتهام الحزب بالعمالة للأمريكان، مما وجد قبولاً وفرصة سانحة من الأحزاب والحركات الأخرى لمهاجمة الحزب، ومثلهم تسابق لنشر الإشاعات بين الناس رجال الدولة ومباحثها، وكمثال فقد حضرت دعوة غذاء لأحد وجهاء البلد كان من حضورها كل من قائد المنطقة نزار المفلح ومدير المباحث منير نور، وجرى خلال تناول الطعام الحديث عما نشرته جريدة الصريح عن تلقي الشيخ تقي الدين مبلغ خمسين ألف دولار من السفير الأمريكي، فتوجه قائد المنطقة أحد رجال الحزب الموجود سائلا الحاج بسخرية كم كانت حصته من المبلغ، وكانت الجرائد قد نشرت يومها أن الأردن قد تلقت أول المساعدات من أمريكا مبلغ عشرين ألف دولار، فأجابه الحاج: بصفتي أردني من رعايا الملك حسين فقد قبضت اليوم مبلغ عشرين ألف دولار، فاسقط بيد الرجل وقام عن طاولة الغذاء لم يكمل غذائه. عندما أصدر الحزب كتاب " نداء حار للمسـلمين " سنة 1962م. وجد المتصيدون في الكتاب ضالتهم المنشودة لمهاجمة الحزب ومحاولة النيل منه وتصنيفه بين الأحزاب الكافرة، حيث ورد فيه جواز دفع المسلمين الجزية للكفار في حالات معينة.... وتبع ذلك كتاب " الدعوة الإسلامية " لمن يدعي أنّه صادق أمين ويشهد الله أنّه ليس كذلك ، وكتاب آخر لفتحي يكن، وآخر ليوسف العظم..... وكتب عدة أخرى، تلك الكتب التي أظهرت مكنون الحقد في نفوسهم، علاوة على التفاهة البينة والكذب في تعمد التحريف في النقل من المصادر مما يتورع عنه أي شخص في نفسه حتى القليل من الورع والتقوى، ولا زالوا كذلك لم يغيروا ولم يبدلوا. وعندما حاول الأستاذ وجيه الخطيب بصفته خطيب الجمعة في المسجد الإبراهيمي الابتداء بالخطبة بعد الأذان مباشرة خلافاً لما هو متبع في مساجد الأوقاف، انبرى له بعد الصلاة أحد قادة الإخوان في الخليل وهو الشـيخ القارئ محمد رشـاد عبد السـلام الشريف – أبو رفعت – بخطبة نارية هاجم به هذا العمل الذي اعتبره مخالفة شرعية لأنّ به خروجاً على العادة المتبعـة في المساجد من عشرات السنين، واستغلها مناسبة لمهاجمة الحزب الذي – بادعائه – يمنع الجهاد وصلاة ألجمعه والزكاة إلا بوجود دولته، وكال سيلاً من الشتائم والسباب للحزب وأفراده وقادته.. وأنا حين أستذكر هذا فلم أستذكره للتشنيع بأخوتنا في الدين لا سمح الله، ولم أستذكره لأوغر عليهم القلوب لا سمح الله، إنّما لكي أدعوا شبابنا من صغار السن الذين لم يواكبوا ذلك ، أدعوهم التحلي بالصبر والحلم وحسن الخلق حين نقاشهم، وأن لا يلاحقوهم إن استعملوا السباب والشتائم كعادتهم، بل في تلك الحالات يجب أن لا يخوضوا معهم في أي حديث، فحذار أن يستفزنوكم وتلاحقوهم في الخطأ، ولا تنجروا في جعلهم الحزب وفكره موضع أتنهام وتحاولون الدفاع عنه. كلّ ما ترونه مكن أساليبهم في النقاش في منتدياتهم التيب تحولت لمستنقعات لشتم الحزب وسبابه، قد تعودنا عليه وأكثر في بداية تأسيس الحزب وما بعدها، لم يقلعوا عن شر بدأوه ولا سوء خلق انتهجوه تجاهنا، وما أرجوه من أخوتنا الأحبة - خاصة صغار السن من شبابنا - النظر اليهم أنهم أخوتنا في الدين، ضلوا الطريق وقتلهم الحقد الدفين، فأحسنوا وفادتهم وأنصحوا لهم بالقول السديد، ولا تجعلوا للشيطان سبيل على أخوانكم في الدين، لا تحقدوا على أحد منهم أبداً، لا تتحدوهم فتعينوا الشيطان عليهم، رغم كل ما يصدر منهم من تصرفات هوجاء فأنصحوهم وأعينوهم وادعوا الله لهم بالهداية والسداد. وتذكروا أخوتي الأحبة أنّكم الصفوة المختارة من الأمة، والشّامة التي لا تغيب عن البصر، مصابيح النور في أفواههم تزهو، وألسنتهم بحجج الكتاب تنطق، تلاميذ مجدد الفكر الإسلامي في القرن العشرين سماحة الشيخ تقي الدين النبهاني، وصاحبه وخلفه سماحة الشيخ عبد القديم زلوم، وإخوان صوت الحق تحت قبة البرلمان، رافض الثقة بالحكام ورافض سن أنظمة وأحكام الكفر، سماحة الشيخ أحمد الداعور، حاملوا لواء التغيير بقيادة أميرهم وقائدهم فضيلة الشيخ عطا أبو الرشته، الذين ركبوا منهج السبيل، خصماء الشيطان الرجيم وطواغيته في الأرض، بهم سيصلح الله البلاد إن شاء الله، ويدفع عن العباد، وبهم من شابه الصحابة وأصحاب عيسى بن مريم الذين نشروا بالمناشير وحملوا على الخشب. صبروا على البلاء والعذاب وقطع الأرزاق والأعناق، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، أنهم أمل الأمة ورجائها وقادتها للخير والنصر أن شاء الله. فعليكم أيها الأخوة واجب هداية الناس للخير لا تحديهم ومنازلتهم ومناصبتهم العداء، سوقوهم للحق سوقاً وأطروهم عليه أطراً، وتذكروا واجب النصيحة والاخلاص المفروض عليكم من دون المسلمين لأنكم قد حملتم الراية ورفعتم المشعل الخالد، وفي ذلك عليكم تبعات وواجبات سيحاسبكم الله عليها، فحاولوا أن لا يكون لأحد حجة عليكم امام الله تعالى، أنتم أثقل المسلمين حملاً، فلا تخيبوا الرجاء فيكم. [1]- جريدة الصريح هي جريدة اسبوعية كانت تصدر في سنوات الخمسينات كل يوم سبت، وكانت تنتهج نهج البذاءة والوقاحة لكي يجني الشهرة والرواج عند من يطلب هذا النوع من القراء. [2]-- ساره عمرام – إسرائيلية في المملكة الأردنية الهاشمية – الطبعة الأولى 1979 – إصدار: دار النهضة للنشر م.ض. – الناصرة. يتبع على حلقات ان شاء الله |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 4 | |||
|
حذار من بذور شر المتفقهون والمتنطعون إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَخَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (11)لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ (12) لَوْلَا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (13)وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِلَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (14) إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ (15) وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ (16) يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (17) وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (18) إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (19) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّه رَؤُوفٌ رَحِيمٌ (20) سورة النور جاء في تفسيرالطبري: الْقَوْل فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى : { إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَة مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرلَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْم وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْره مِنْهُمْ لَهُمْ عَذَاب عَظِيم } يَقُول تَعَالَى ذِكْره: إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْكَذِبِ وَالْبُهْتَان { عُصْبَة مِنْكُمْ } يَقُول : جَمَاعَة مِنْكُمْ أَيّهَا النَّاس. { لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرلَكُمْ } يَقُول: لَا تَظُنُّوا مَا جَاءُوا بِهِ مِنَ الْإِفْك شَرًّا لَكُمْ عِنْد اللَّه وَعِنْد النَّاس, بَلْ ذَلِكَ خَيْر لَكُمْ عِنْده وَعِنْدالْمُؤْمِنِينَ; وَذَلِكَ أَنَّ اللَّه يَجْعَل ذَلِكَ كَفَّارَة لِلْمَرْمِيِّ بِهِ , وَيُظْهِر بَرَاءَته مِمَّا رُمِيَ بِهِ, وَيَجْعَل لَهُ مِنْهُ مَخْرَجًا. وَقِيلَ : إِنَّ الَّذِي عَنَى اللَّه بِقَوْلِهِ : { إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَة مِنْكُمْ } : جَمَاعَة , مِنْهُمْ حَسَّان بْن ثَابِت , وَمِسْطَح بْن أُثَاثَة , وَحَمْنَة بِنْت جَحْش . كَمَا : 19548 - حَدَّثَنَاعَبْد الْوَارِث بْن عَبْد الصَّمَد , قَالَ: حدثنا أَبِي , قَالَ: حدثنا أَبَانالْعَطَّار , قَالَ: حدثنا هِشَام بْن عُرْوَة , عَنْ عُرْوَة : أَنَّهُ كَتَبَإِلَى عَبْد الْمَلِك بْن مَرْوَان : كَتَبْت إِلَيَّ تَسْأَلنِي فِي الَّذِينَجَاءُوا بِالْإِفْكِ, وَهُمْ كَمَا قَالَ اللَّه : { إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَة مِنْكُمْ } وَأَنَّهُ لَمْ يُسَمَّ مِنْهُمْ أَحَد إِلَّاحَسَّان بْن ثَابِت, وَمِسْطَح بْن أُثَاثَة , وَحَمْنَة بِنْت جَحْش , وَهُوَيُقَال فِي آخَرِينَ لَا عِلْم لِي بِهِمْ ; غَيْر أَنَّهُمْ عُصْبَة كَمَا قَالَاللَّه . 19549 - حَدَّثَنَا الْقَاسِم , قَالَ : حدثنا الْحُسَيْن , قَالَ : ثنيحَجَّاج , عَنِ ابْن جُرَيْج , عَنْ مُجَاهِد , قَوْله : { جَاءُوا بِالْإِفْكِعُصْبَة مِنْكُمْ } هُمْ أَصْحَاب عَائِشَة . قَالَ ابْن جُرَيْج: قَالَ ابْن عَبَّاس: قَوْله: { جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَة مِنْكُمْ } . .. الْآيَة , الَّذِينَ افْتَرَوْا عَلَى عَائِشَة: عَبْد اللَّه بْن أُبَيّ , وَهُوَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْره , وَحَسَّان بْن ثَابِت , وَمِسْطَح, وَحَمْنَة بِنْت جَحْش. 19550 - حُدِّثْت عَنْ الْحُسَيْن , قَالَ : سَمِعْت أَبَا مُعَاذ يَقُول: أَخْبَرَنَا عُبَيْد , قَالَ: سَمِعْت الضَّحَّاك يَقُول فِي قَوْله : { الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَة مِنْكُمْ } الَّذِينَ قَالُوا لِعَائِشَة الْإِفْك وَالْبُهْتَان . 19551 - حَدَّثَنِي يُونُس , قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْن وَهْب , قَالَ : قَالَ ابْن زَيْد , فِي قَوْله: { إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَة مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْر لَكُمْ } قَالَ : الشَّرّ لَكُمْ بِالْإِفْكِ الَّذِي قَالُوا , الَّذِي تَكَلَّمُوا بِهِ , كَانَشَرًّا لَهُمْ , وَكَانَ فِيهِمْ مَنْ لَمْ يَقُلْهُ إِنَّمَا سَمِعَهُ , فَعَاتَبَهُمْ اللَّه , فَقَالَ أَوَّل شَيْء: { إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَة مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرلَكُمْ } ثُمَّ قَالَ: { وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْره مِنْهُمْ لَهُ عَذَاب عَظِيم } . وَقَوْله : { لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْم } يَقُول: لِكُلِّ امْرِئٍ مِنَ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ جَزَاء مَا اجْتَرَمَ مِنَالْإِثْم , بِمَجِيئِهِ بِمَا جَاءَ بِهِ , مِنَ الْأُولَى عَبْد اللَّه. وَقَوْله: { وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْره مِنْهُمْ } يَقُول : وَالَّذِي تَحَمَّلَ مُعْظَمذَلِكَ الْإِثْم وَالْإِفْك مِنْهُمْ هُوَ الَّذِي بَدَأَ بِالْخَوْضِ فِيهِ . كَمَا : 19552 - حَدَّثَنَا عَنِ الْحُسَيْن , قَالَ : سَمِعْت أَبَا مُعَاذ يَقُول: أَخْبَرَنَا عُبَيْد , قَالَ: سَمِعْت الضَّحَّاك يَقُول فِي قَوْله: { وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْره مِنْهُمْ } يَقُول : الَّذِي بَدَأَ بِذَلِكَ . 19553 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَمْرو , قَالَ: حدثنا أَبُو عَاصِم , قَالَ: حدثناعِيسَى ; وَحَدَّثَنِي الْحَارِث , قَالَ: حدثنا الْحَسَن , قَالَ: حدثناوَرْقَاء جَمِيعًا , عَنِ ابْن أَبِي نَجِيح , عَنْ مُجَاهِد , قَوْله : { عُصْبَةمِنْكُمْ } قَالَ : أَصْحَاب عَائِشَة; عَبْد اللَّه بْن أُبَيّ ابْن سَلُول, وَمِسْطَح , وَحَسَّان . قَالَ أَبُو جَعْفَر: لَهُ مِنَ اللَّه عَذَاب عَظِيميَوْم الْقِيَامَة. والإفك هو الكذب، وهو بهتان عظيم، وبه نقل للأخباربصورة كاذبة، وبه تشويه للحقائق ودس بين، وإيقاع لبذور الشر والإفساد في القوموالجماعة، فهو في جوهره وفساد وإفساد. لقد كان الإفك في مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم تناول أهل بيته وإحدى أشهر أمهات المسلمين، أي أنّه استهدف الطهر والعفاف وبيتالتقوى وقمة المجتمع بيت رسول الله حاكم المسلمين وقائده، ومن قام به كان من صفوة المجتمع ومن البرازين فيه وليس من المغمورين والمجهولين. لقد كان الإفك بذرلدواعي الفساد والإفساد في المجتمع وتنظير على الصفوة فيه حسداً وغيرةً وعجزاً عنالوصول لما وصلوا إليه، والقائم على التنظير في المجتمع يكون في الأعم الأغلب قوممنه وصلوا بليل لمراتب في المجتمع ليسوا على مستواها ولا أهلاً لها. وقدمهم المجتمعكقادة ومتنفذين أو أشباه قادة ومتنفذين، فأسند لهم المناصب للعمل، وقدمهم للناس على تلك الصفة، فرأوا في أنفسهم الكبر، وظنوا في أنفسهم أنهم الرواد والقاده وأنهم يجبأن يأمروا فيطاعوا ويقدموا في المجتمع دون خلق الله تعالى، فما رأوا تحركاً صادقاًفي المجتمع إلا وقاوموه خوفاً وظناً منهم أنه يستهدف مراكزهم ومناصبهم، فقاوموابذور الخير القائم فيها غيرهم وجرحوه وسفوه وسفهوا من قام عليه، ووصموهم بكل الصفاتالقبيحة. هؤلاء المنظرون المفسدون هم المتنطعون المتفيهقون المغرورون، إنهمعنوان ومظهر الطبقية البغيضة في المجتمع، بل بذرة الشر والكابوس القاتل المستهدف كلخير في المجتمع، بهدف حصر الرياسة والريادة في طبقتهم الساعية للسيطرة والتسلط علىالمجتمع، وإبعاد كل من لا يدخل في طبقيتهم وحاشيتهم والولاء لهم ولو كان مخلصاًتقياً. أنهم موجودون في المجتمع وكل مجتمع منذ خلق الله الأرض ومن عليها، فهوسالزعامة والأثرة من مكنون النفوس الشريرة العديمة التقوى والموغلة في الكبر والرياء وزعامة الجاه. هم موجودون في المجتمع، وفي أجهزة الدولة وفي داخل التكتلات والأحزاب. في البيت تحرص الزوجة على نيل الحظوة والإيثار لدى الزوج فتحاولأن تفسد علاقته بزوجاته الأخريات بالإيقاع والإفساد والإفك وكل الوسائل الشيطانية. وفي الشركة يسعى الموظف على إيغارصدر مديره على زملائه مسفهاً كل عمل جيد عملوه لينال الحظوة لدى المدير من دون زملائه، وفي الدائرة والوظيفة ومجلس المنطقة ومجلسالعائلة، وهكذا. وأخطر أنواع بذور الطبقية البغيضة هذه يكون في التكتلاتالسياسية والأحزاب المستهدفة التغيير والإصلاح، فيدخل في قياداتها أو في مراكزهارجال ليسوا على المستوى اللازم، فيقدموا في المجتمع كقادة أو زعماء للتكتل والحزب،يقولون باسم التكتل ويصرحون باسمه، ويظهرون في المناسبات العامة بتلك الصفة، ويخصالتكتل هؤلاء الفارهون دون غيرهم بذلك، فإن تقدم غيرهم بعمل جيد يخدم قضية التكتل،انبرى هؤلاء لتسفيه العمل وتسفيه من قام به، بهدف الإبقاء على سيطرتهم المنفردةواستئثارهم بالمراكز، وخوفاً أن لا ينافسهم هؤلاء في ذلك، أو ظناً منهم أنه لايستطيع القيام بالعمل إلا هم وطبقتهم حيث بلغ بهم الرياء مبلغه. وفيالمنتديات على الشبكة العنكبوتية اعتاد الصبية المراهقون فكرياً أن تكون مراهقتهمسلوكية أيضاً، فعمدوا في مجابهة كل من يخالفهم فكرياً لدبلجة الأكاذيب والمفتريات عليه حين عجزوا عن مقارعة الحجة، وأكثر ما تناول هؤلاء السفهاء بالكذب والتزوير على حزب التحرير، ونسوا أن العقلاء لا يأخذون ما يدبلج عن الحزب من أكاذيب الا بتسفيهناشرها، ما دامت كتب الحزب ومواقعه الرسمية تقول بخالف ما ينشره من لا يخاف الله من الحاقدين الموتورين الذين أعماهم الحقد والغل عن التقيد بأمر الله من عدم الكذب. ومثال هؤلاء السفهاء صاحب هذا الموضوع الذي عمد لتقليد غيره من السفهاء ونقل أكاذيبهم ومفترياتهم، مما جعله أضحوكة بين البشر، لكونه ينقل ويكرر ما أفك به مئات الموتورون قبله، فلا حول ولا قوة الا بالله المنتقم الجبار. وسأقوم لاحقاً وعلى حلقات بتفنيد مفتريات وبيان أكاذيب صاحب الموضوع، وبيان ودحض أكاذيب ما لم ينقله ممن نقل عنهم. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ أَخْرَجَ إِلَيَّ مَعْنُ بْنُعَبْدِ الرَّحْمَنِ كِتَابًا فَحَلَفَ لِي بِاللَّهِ إِنَّهُ خَطُّ أَبِيهِ فَإِذَا فِيهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشَدَّ عَلَى الْمُتَنَطِّعِينَ مِنْ رَسُولِاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَأَشَدَّ عَلَيْهِمْ مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَإِنِّي لَأَرَى عُمَرَ كَانَ أَشَدَّ خَوْفًا عَلَيْهِمْ أَوْ لَهُمْ حدثنا أبو بكر بن أبيشيبة حدثنا حفص بن غياث ويحيى بن سعيد عن ابن جريج عن سليمان بن عتيق عن طلق بن حبيب عن الأحنف بن قيس عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هلك المتنطعون. قالها ثلاثا آخر تعديل نايف ذوابه يوم 17-01-2011 في 01:54 PM.
|
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 5 | |||
|
أكاذيب يدحضها الحق بالدليل الطامة الكبرى ان يجمع الانسان قلة العلم مع محاولة الظهور فامثال هؤلاء لن يجدي معهم نقاش. وأنت يا صاحب النقل فلم تزدعلى ان قمت باللصق والقص من فتواوى ضالة للطرطوطوسي وأكاذيب صادق أمين، الذين يكفرون ويفسقون في مسائل الخلاف حزب التحرير يبيح تقبيل المراةالاجنبية ويبيح الصور العارية ولا يرى امرا بمعروف ولا نهيا عن منكر ويسيرعلى منهج المعتزلة وهو الذي نقض منهج علم الكلام من اصله وغيرها من الاكاذيب؟ طبعا لا لان أصحاب الكذب والافك لا يعرفون فضيلة الرجوع للحق والاقرار بالباطل وتأتيه بالمسالة من كتب الحزب برقم الصفحة والطبعة ويستمر في غيه واكاذيبه وهل اتقنت يادعي السلفية غير القص واللصق؟ ورحم الله ابا حنيفة الذي لقي من سوقة الناس ورعاعهم ما لاقى فلم يخرجه ذلك عنادبه جاء في كتاب الشيخ محمد ابو زهرة"تاريخ المذاهب الاسلامية" عند حديثه عن ابي حنيفة "كان رضي الله عنه ضابطا نفسه ، لا تعبث به الكلمات العارضة، ولاالعبارات النابية..........كان مرة يخطئ واعظ العراق الحسن البصري-والحسن البصري ذومكانة في عصره- فقال له بعض الحاضرين: يا ابن الزانية أنت تخطئ الحسن البصري ؟ فماتغير وجه فقيه العراق،بل استرسل في قوله-وكأن لم يعترضه أحد- وقال :أي والله، أخطأالحسن وأصاب عبد الله بن مسعود ثم يقول"اللهم من ضاق بنا صدره ، فإن قلوبنا قداتسعت له" وكان مع هدوء النفس وضبطها ذا قلب شاعر،ونفس محسة ، قال له بعضمناظريه : يا زنديق ويا مبتدع. فقال في هدوء العالم الذي يرجو ما عند ربه:"غفر اللهلك الله يعلم مني غير ذلك، واني ما عدلت به مذ عرفته ، ولا أرجوا الا عفوه ،ولااخاف الا عقابه" ثم بكى عند ذكر العقاب ،فقال له الرجل "اجعلني في حل مما قلت" فقالالامام رضي الله عنه " كل من قال في شيئا من اهل الجهل فهو في حل ، وكل من قال فيشيئا من اهل العلم فهو في حرج ، فإن غيبة العلماء تبقي شيئا بعدهم" امامسألة المصافحة فهي مسألة خلافية ويكفي ان تعرف الاختلاف حتى نعرف حدود الادب فيالتعامل مع المسألة وابدأ في سوق امثلة من هذا الاختلاف حتى يعلم الاخوة هناان هناك اذناب للحكومات هدفهم التشكيك في العاملين لاقامة الخلافة والتي لا يريدهااولياء امور أهل الافك والكذب وابدأ بجواب سؤال للشيخ القرضاوي لا ثقة به ولكننموذجا للاستدلالات التي ساقها للأئمة يتبع : جواب سؤال للشيخ القرضاوي 91..4 |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 6 | |||
|
ما هو حكم مصافحة الرجل للمرأة ؟وما مدى أثره على نقض الوضوء؟ لا أكتم الأخ السائل أن قضية مصافحة الرجل للمرأة التي يسأل عنها قضية شائكة، وتحقيق الحكم فيها بعيدًا عن التزمت والترخص يحتاج إلى جهد نفسي وفكري وعلمي، حتى يتحرر المفتي من ضغط الأفكار المستوردة، والأفكار المتوارثة جميعًا إذا لم يكن يسندهـا كتاب ولا سنة، وحتى يستطيع مناقشة الأدلـة ومـوازنة الحجج، بعضها ببعض، لاستخلاص الرأي الأرجح والأدنى إلي الحق في نظر الفقيه، الذي يتوخى في بحثه إرضاء الله، لا موافقة أهواء الناس. وقبل الدخول في البحث والمناقشة أود أن أخرج صورتين من مجال النزاع أعتقد أن حكمهما لا خلاف عليه بين متقدمي الفقهاء فيما أعلم :. الأولي: تحريم المصافحة للمرأة إذا اقترنت بها الشهوة والتلذذ الجنسي من أحد الطرفين: الرجل أو المرأة، أو خيفت فتنة من وراء ذلك في غالب الظن، وذلك أن سد الذريعة إلى الفساد واجب، ولا سيما إذا لاحت علاماته، وتهيأت أسبابه. ومما يؤكد هذا ما ذكره العلماء أن لمس الرجـل لإحـدى محـارمه، أو خلوته بها وهي من قسم المباح في الأصل تنتقل إلى دائرة الحرمة إذا تحركت الشهوة، أو خيفت الفتنة (انظر: الاختيار لتعليل المختار في فقه الحنفية 155/4)، وخاصة مع مثل بنت الزوجة أو الحماة أو امرأة الأب، أو أخت الرضاع، اللائي ليس لهن في النفوس ما للأم أو البنت أو الأخت أو العمة أو الخالة أو نحوها. الثانيـة : الترخيص في مصافحـة المرأة العجوز التي لا تشـتهى، ومثلها البنت الصغيرة التي لا تشتهى ؛ للأمـن مـن أسـباب الفتنة، وكذلك إذا كـان المصافـح شـيخًا كبيرًا لا يشتَهي. وذلك لما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يصافح العجائز، وعبد الله بن الزبير استأجر عجوزًا تمرضه، فكانت تغمزه وتفلي رأسه. (المرجع السابق ص 156، 155). ويدل لهذا ما ذكره القرآن في شأن القواعد من النساء، حيث رخص لهن في التخفف من بعض أنواع الملابس ما لم يرخص لغيرهن: (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحًا فليس عليهن جناح أن يـضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يسـتعففن خير لهن والله سميع عليم). (النور: 60). ومثل ذلك استثناء غير أولي الإربة من الرجال، أي الذين لا أرب لهم في النساء، والأطفال الذين لم يظهر فيهم الشعور الجنسي لصغر سنهم من نهي المؤمنات عن إبداء الزينة: (أو التابعين غير أولي الإرْبَةِ من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء). (النور 31). وما عدا هاتين الصورتين، فهو محل الكلام، وموضع البحث والحاجة إلى التمحيص والتحقيق. فالذين يوجبون على المرأة أن تغطي جميع جسمها، حتى الوجه والكفين، ولا يجعلونهما من المستثنى المذكور في قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) بل يجعلون ما ظهر منها الثياب الظاهرة، كالملاءة والعباءة ونحو ذلك، أو ما ظهر منها بحكم الضرورة، كأن ينكشف منها شيء عند هبوب ريح شديدة أو نحو ذلك. هؤلاء، لا عجب أن تكون المصافحة عندهم حرامًا لأن الكفين إذا وجبت تغطيتهما كان النظر إليهما محـرمًا، وإذا كان النظر محـرمًا كان المس كذلك من باب أولى، لأن المس أغلظ من النظر، لأنه أقوى إثارة للشهوة، ولا مصافحة دون أن تمس البشرة البشرة. ولكن من المعروف أن أصحاب هذا القول هم الأقلون، وجمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، يجعلون المستثنى في قوله تعالى: (إلا ما ظهـر منها) الوجه والكفين. فما الدليل عندهم على تحريم المصافحة إذا لم تكن لشهوة ؟. الحقيقة أنني بحثت عن دليل مقنع منصوص عليه، فلم أعثر على ما أنشده. وأقوى ما يستدل به هنا، هو سد الذريعة إلى الفتنة، وهذا مقبول من غير شك عند تحرك الشهوة، أو خوف الفتنة بوجود أماراتها، ولكن عند الأمن من ذلك وهذا يتحقق في أحيان كثيرة ما وجه التحريم ؟. ومن العلماء من استدل بترك النبي -صلى الله عليه وسلم- مصافحة النساء عندما بايعهن يوم الفتح بيعة النساء المشهورة، على ما جاء في سورة الممتحنة. ولكن من المقرر أن ترك النبي -صلى الله عليه وسلم- لأمر من الأمور لا يدل بالضرورة على تحريمه.. فقد يتركه لأنه حرام، وقد يتركه لأنه مكروه، وقد يتركه لأنه خلاف الأولى، وقد يتركه لمجرد أنه لا يميل إليه، كتركه أكل الضب مع أنه مباح. وإذن يكون مجرد ترك النبي -صلى الله عليه وسلم- للمصافحة، لا يحمل دليلاً على حرمتها، ولابد من دليل آخر لمن يقول بها. على أن ترك مصافحته، -صلى الله عليه وسلم- للنساء في المبايعة ليست موضع اتفاق، فقد جاء عن أم عطية الأنصارية -رضي الله عنها- ما يدل على المصافحة في البيعة، خلافًا لما صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حيث أنكرت ذلك وأقسمت على نفيه. روى البخاري في صحيحه عن عائشة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية: يقول الله تعالى: (يأيها النبي إذا جاءك المؤمنات يُبَايِعْنَك على أن لا يُشْرِكن بالله شيئًا ولا يَسْرِقن ولا يَزْنِينَ ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بِبُهْتان يَفْترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يَعْصِينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم) (الممتحنة :12)، قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : " قد بايعتك " كلامًا ولا والله ما مسـت يده يد امرأة قط في المبايعـة، ما يبايعهن إلا بقوله: " قد بايعتك على ذلك " (رواه البخاري في كتاب التفسير من صحيحه ـسورة الممتحنة باب إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات). قال الحافظ ابن حجر في (الفتح) في شرح قول عائشة " ولا والله " إلخ: فيه القسم لتأكيد الخبر، وكأن عائشة أشارت بذلك إلى الرد على ما جاء عن أم عطية. فعند ابن حبان، والبزار، والطبري، وابن مردويه، من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن عن جدته أم عطية في قصة المبايعة، قالت: فمد يده من خارج البيت، ومددنا أيدينا من داخل البيت، ثم قال: " اللهم اشهد". وكذا الحديث الذي بعده يعني بعد الحديث المذكور في البخاري حيث قالت فيه: (فقبضـت امرأة يدها) (المصدر السابق، باب إذا جاءكم المؤمنات يبايعنك) فإنه يشعر بأنهن كن يبايعنه بأيديهن. قال الحافظ: ويمكن الجواب عن الأول: بأن مد الأيدي من وراء الحجاب إشارة إلى وقـوع المبايعة وإن لم تقع مصافحة.. وعـن الثاني: بأن المراد بقبض اليد: التأخـر عن القبول.. أو كانت المبايعة تقع بحائل، فقد روى أبو داود في المراسيل عن الشعبي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حين بايع النساء أتى ببرد قطري فوضعه على يده، وقال: (لا أصافح النساء) وفي مغازي ابن إسحاق: أنه كان -صلى الله عليه وسلم- يغمس يده في إناء وتغمس المرأة يدها معه. قال الحافظ: ويحتمل التعدد، يعني أن المبايعة وقعت أكثر من مرة، منها ما لم يمس يد امرأة قط لا بحائل ولا بغيره إنما يبايع بالكلام فقط، وهو ما أخبرت به عائشة.. ومنها ما صافح فيه النساء بحائل، وهو ما رواه الشعبي. ومنها: الصورة التي ذكرها ابن إسحاق من الغمس في الإناء، والصورة التي يدل عليها كلام أم عطية من المصافحة المباشرة. ومما يرجح احتمال التعدد: أن عائشة تتحدث عن بيعة المؤمنات المهاجرات بعد صلح الحديبية، أما أم عطية فتتحدث فيما يظهر عما هو أعم من ذلك وأشمل لبيعة النساء المؤمنات بصفة عامة، ومنهن أنصاريات كأم عطية راوية الحديث.. ولهذا ترجم البخاري لحديث عائشة تحت عنوان باب: (إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات) ولحديث أم عطية باب: (إذا جاءك المؤمنات يبايعنك). والمقصود من نقل هذا كله: أن ما اعتمد عليه الكثيرون في تحريم المصافحة من ترك النبي -صلى الله عليه وسلم- لها في بيعة النساء، ليس موضع اتفاق، كما قد يظن الذين لا يرجعون إلى المصادر الأصلية، بل فيه الخلاف الذي ذكرناه. وقد استدل بعض العلماء المعاصرين على تحريم مصافحة المرأة بما أخرجه الطبراني والبيهقي عن معقل بن يسار عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: " لأن يطعن في رأس أحدكم بِمخْيَط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له "، قال المنذري في الترغيب: ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح. والمخيط: آلة الخياطة كالإبرة والمسلة ونحوها. ويلاحظ على الاستدلال بهذا الحديث ما يلي:. 1ـ أن أئمة الحديث لم يصرحوا بصحته، واكتفى مثل المنذري أو الهيثمي أن يقول: رجاله ثقات أو رجال الصحيح.. وهذه الكلمة وحدها لا تكفي لإثبات صحة الحديث لاحتمال أن يكون فيه انقطاع، أو علة خفية، ولهذا لم يخرجه أحد من أصحاب الدواوين المشهورة، كما لم يستدل به أحد من الفقهاء في الأزمنة الأولى على تحريم المصافحة ونحوه. 2 أن فقهاء الحنفية، وبعض فقهاء المالكية قالوا: إن التحريم لا يثبت إلا بدليل قطعي لا شبهة فيه، مثل القرآن الكريم والأحاديث المتواترة ومثلها المشهورة، فأما ما كان في ثبوته شبهة، فلا يفيد أكثر من الكراهة مثل أحاديث الآحاد الصحيحة.. فكيف بما يشك في صحته ؟!. 3ـ على فرض تسليمنا بصحة الحديث، وإمكان أخذ التحريم من مثله، أجد أن دلالة الحديث على الحكم المستدل عليه غير واضحة ؛ فكلمة " يمس امرأة لا تحل له " لا تعني مجرد لمس البشرة للبشرة، بدون شهوة، كما يحدث في المصافحة العادية.. بل كلمة " المس " حسب استعمالها في النصوص الشرعية من القرآن والسنة تعني أحد أمرين:. 1 ـ أنها كناية عن الصلة الجنسية " الجماع " كما جاء ذلك عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: (أو لامستم النساء) أنه قال: اللمس والملامسة والمس في القرآن كناية عن الجماع.. واستقراء الآيات التي جاء فيها المس يدل على ذلك بجلاء، كقوله تعـالى على لسان مريم: (أنى يكـون لي ولد ولم يمسسني بشـر) (آل عمران: 47).(وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن). (البقرة: 237). وفي الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يدنو من نسائه من غير مسيس. 2ـ أنها تعني ما دون الجماع من القبلة والعناق والمباشرة ونحو ذلك مما هو مقدمات الجماع، وهذا ما جاء عن بعض السلف في تفسير الملامسة:. قال الحاكم في كتاب " الطهارة " من " المستدرك على الصحيحين". "قد اتفق البخاري ومسلم على إخراج أحاديث متفرقة في المسندين الصحيحين يستدل بها على أن اللمس ما دون الجماع. أ - منها: حديث أبي هريرة: " فاليد زناها اللمس...". ب - وحديث ابن عباس: " لعلك مسست ". جـ - وحديث ابن مسعود: " وأقم الصلاة طرفي النهار... " (يشير إلى ما رواه الشيخان وغيرهما من حديث ابن مسعود، وفي بعض رواياته: أن رجلاً أتى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فذكر أنه أصاب من امرأة، إما قبلة أو مسًا بيده، أو شيئًا. كأنه يسأل عن كفارتها، فأنزل الله عز وجل.. يعني آية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفًا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات) (هود: 114) رواه مسلم بهذا اللفظ في كتاب التوبة برقم 40).قال: وقد بقى عليهما أحاديث صحيحة في التفسير وغيره.. وذكر منها:. د ـ عن عائشة قالت: " قَلَّ يوم، إلا وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يطوف علينا جميعًا تعني نساءه فيقبل ويلمس ما دون الوقاع، فإذا جاء إلى التي هي يومها ثبت عندها". هـ وعن عبد الله بن مسعود قال: (أو لامستم النساء) هو مادون الجماع وفيه الوضوء". و ـ وعن عمر قال: " إن القبلة من اللمس فتوضأ منها ". (انظر المستدرك 135/1). ومن هنا كان مذهب مالك، وظاهر مذهب أحمد: أن لمس المرأة الذي ينقض الوضوء هو ما كان بشهوة، وبه فسروا قوله تعالى: (أو لامستم النساء) وفي القراءة الأخرى: (أو لامستم النساء.). ولهذا ضعف شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه قول من فسروا الملامسة أو اللمس في الآية بمجرد مس البشرة البشرة ولو بلا شهوة. ومما قاله في ذلك:. (فأما تعليق النقض بمجرد اللمس، فهذا خلاف الأصول، وخلاف إجماع الصحابة وخلاف الآثار، وليس مع قائله نص ولا قياس. فإن كان اللمس في قوله تعالى: (أو لامستم النساء) إذا أريد به اللمس باليد والقبلة ونحو ذلك كما قاله ابن عمر وغيره فقد علم أنه حيث ذكر ذلك في الكتاب والسنة، فإنما يراد به ما كان لشهوة، مثل قوله في آية الاعتكاف ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) ومباشرة المعتكف لغير شهوة لا تحرم عليه، بخلاف المباشرة لشهوة. وكذلك قوله: (ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) وقوله: (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن)، فإنه لو مسها مسيسًا خاليًا من غير شهوة لم يجب به عدة، ولا يستقر به مهر، ولا تنتشر به حرمة المصاهرة باتفاق العلماء. فمن زعم أن قوله: (أو لامستم النساء) يتناول اللمس وإن لم يكن لشهوة فقد خرج عن اللغة التي جاء بها القرآن، بل وعن لغة الناس في عرفهم، فإنه إذا ذكر المس الذي يقرن فيه بين الرجل والمرأة علم أنه مس الشهوة، كما أنه إذا ذكر الوطء المقرون بين الرجل والمرأة، علم أنه الوطء بالفرج لا بالقدم).ا.هـ (انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ط الرياض 223/21، 224). وذكر ابن تيمية في موضع آخر: أن الصحابة تنازعوا في قوله تعالى: (أو لامسـتم النسـاء) فكان ابن عباس وطائفة يقولون: الجماع، ويقولون: الله حيي كريم، يُكَنِّي بما شاء عما شاء. قال: وهذا أصح القولين. وقد تنازع العرب والموالي في معنى اللمس: هل المراد به الجماع أو ما دونه ؟ فقالت العرب: هو الجماع، وقالت الموالي: هو ما دونه، وتحاكموا إلى ابن عباس فصوب العرب، وخطأ الموالي. (انظر المرجع السابق). والمقصود من نقل هذا الكلام كله أن نعلم أن كلمة " المس " أو " اللمس " حين تستعمل من الرجل للمرأة، لا يراد بها مجـرد وضـع البشـرة على البشرة، بل المراد بها إما الجماع، وإما مقدماته من التقبيل والعناق، ونحـو ذلك من كل مس تصحبه الشهـوة والتلذذ. على أننا لو نظرنا في صحيح المنقول عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لوجدنا ما يدل على أن مجرد لمس اليد لليد بين الرجل والمرأة بلا شهوة ولا خشية فتنة، غير ممنوع في نفسه، بل قد فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- والأصل في فعله أنه للتشريع والاقتداء لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة). (الأحزاب :21). فقد روى البخاري في كتاب " الأدب " من صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة، لتأخذ بيد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فتنطلق به حيث شاءت". وفي رواية للإمام أحمد عن أنس أيضًا قال:. "إن كانت الوليدة يعني الأمة من ولائد أهل المدينة لتجيء، فتأخذ بيد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت". وأخرجه ابن ماجة أيضًا. قال الحافظ في الفتح: (والمقصود من الأخذ باليد لازمه، وهو الرفق والانقياد، وقد اشتمل على أنواع من المبالغة في التواضع، لذكره المرأة دون الرجل، والأمة دون الحرة، وحيث عمم بلفظ " الإماء " أي أمة كانت، وبقوله " حيث شاءت " أي مكان من الأمكنة، والتعبير بالأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرف حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة، والتمست منه مساعدتها في تلك الحاجة لساعد على ذلك. وهذا دليل على مزيد تواضعه وبراءته من جميع أنواع الكبر -صلى الله عليه وسلم-). (فتح الباري جـ 13). وما ذكره الحافظ -رحمه الله- مسلم في جملته، ولكن صرفه معنى الأخذ باليد عن ظاهره إلى لازمه وهو الرفق والانقياد غير مسلم ؛ لأن الظاهر واللازم مرادان معًا.. والأصل في الكلام أن يحمل على ظاهره، إلا أن يوجد دليل أو قرينة معينة تصرفه عن هذا الظاهر، ولا أرى هنا ما يمنع ذلك.. بل إن رواية الإمام أحمد، وفيها: " فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت "، لتدل بوضوح على أن الظاهر هو المراد، وأن من التكلف والاعتساف الخروج عنه. وأكثر من ذلك وأبلغ ما جاء في الصحيحين والسنن عن أنس أيضًا " أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال من القيلولة عند خالته خالة أنس أم حرام بنت ملحـان زوج عبـادة بن الصامت، ونام عندها، واضعًا رأسه في حجرها وجعلت تفلي رأسه... "إلخ ما جاء في الحديث. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن حجر في بيان ما يؤخذ من الحديث، قال: (وفيه جواز قائلة الضيف في غير بيته بشرطه كالإذن وأمن الفتنة..، وجواز خدمة المرأة الأجنبية للضيف بإطعامه والتمهيد له ونحو ذلك. وفيه خدمة المرأة الضيف بتفلية رأسه وقد أشكل هذا على جماعة، فقال ابن عبد البر: أظن أن أم حرام أرضعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أو أختها أم سليم، فصارت كل منهما أمه أو خالته من الرضاعة، فلذلك كان ينام عندها، وتنال منه ما يجوز للمحرم أن يناله من محارمه.. ثم ساق بسنده ما يدل على أن أم حرام كانت منه ذات محرم من قبل خالاته، لأن أم عبد المطلب جده كانت من بني النجار... إلخ. وقال غيره: بل كان النبي -صلى الله عليه وسلم- معصومًا، يملك إربه عن زوجته فكيف عن غيرها مما هو المنزه عنه ؟ وهو المبرأ عن كل فعل قبيح، وقول رفث، فيكون ذلك من خصائصه. ورد ذلك القاضي عياض بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال، وثبوت العصمة مسلم لكن الأصل عدم الخصوصية، وجواز الاقتداء به في أفعاله، حتى يقوم على الخصوصية دليل. وبالغ الحافظ الدمياطي في الرد على من قال بالاحتمال الأول، وهو ادعاء المحرمية، فقال:. ذهل كل من زعم أن أم حرام إحدى خالات النبي -صلى الله عليه وسلم- من الرضاعة أو من النسب، واللاتي أرضعنه معلومات، ليس فيهن أحد من الأنصار ألبتة، سوى أم عبد المطلب، وهي سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خراش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، وأم حرام هي بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر المذكور.. فلا تجتمع أم حرام وسلمى إلا في عامر بن غنم جدهما الأعلى.. وهذه خئولة لا تثبت بها محرمية، لأنها خئولة مجازية، وهي كقوله -صلى الله عليه وسلم- لسعد بن أبي وقاص هذا خالي)، لكونه من بني زهرة، وهم أقارب أمه آمنـة، وليس سـعد أخًا لآمنة، لا من النسب، ولا من الرضـاعة، ثم قال: وإذا تقرر هذا فقد ثبت في الصحيح: أنه -صلى الله عليه وسلم- كان لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه، إلا على أم سليم، فقيل له أي سـئل في ذلك فقال: "أرحمها، قتل أخوها معي ".يعني حرام بن ملحان.. وكان قد قتل يوم بئر معونة. وإذا كان هذا الحديث قد خص أم سليم بالاستثناء، فمثلها أم حرام المذكورة هنا.. فهما أختان وكانتا في دار واحدة، كل واحدة منهما في بيت من تلك الدار، وحرام بن ملحان أخوهما معًا، فالعلة مشتركة فيهما كما ذكر الحافظ ابن حجر. وقـد انضاف إلى العلة المـذكورة أن أم سليم هي أم أنس خـادم النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد جرت العادة بمخالطة المخدوم خادمه، وأهل خادمه، ورفع الحشمة التي تقع بين الأجانب عنهم. ثم قال الدمياطي: على أنه ليس في الحديث ما يدل على الخلوة بأم حرام، ولعل ذلك كان مع ولد، أو خادم، أو زوج، أو تابع. قال ابن حجر: وهو احتمال قوي، لكنه لا يدفع الإشكال من أصله، لبقاء الملامسة في تفلية الرأس، وكذا النوم في الحجر. قال الحافظ: وأحسن الأجوبة دعوى الخصوصية، ولا يردها كونها لا تثبت إلا بدليل لأن الدليل على ذلك واضح). (انظر: فتح الباري 230/13 ،231 بتصرف). ولا أدري أين هذا الدليل، غامضًا كان أو واضحًا ؟. والذي يطمئن إليه القلب من هذه الروايات أن مجرد الملامسة ليس حرامًا.. فإذا وجدت أسباب الخلطة كما كان بين النبي -صلى الله عليه وسلم- وأم حرام وأم سليم، وأمنت الفتنة من الجانبين، فلا بأس بالمصافحة عند الحاجة كمثل القادم من سفر، والقريب إذا زار قريبة له أو زارته، من غير محارمه، كابنة الخال، أو ابنة الخالة، أو ابنة العم، أو ابنة العمة أو امرأة العم، أو امرأة الخال أو نحو ذلك، وخصوصًا إذا كان اللقاء بعد طول غياب. والذي أحب أن أؤكده في ختام هذا البحث أمران:. الأول: أن المصافحة إنما تجوز عند عدم الشهوة، وأمن الفتنة، فإذا خيفت الفتنة على أحد الطرفين، أو وجدت الشهوة والتلذذ من أحدهما حرمت المصافحة بلا شك. بل لو فقد هذان الشرطان عدم الشهوة وأمن الفتنة بين الرجل ومحارمه مثل خالته، أو عمته، أو أخته من الرضاع، أو بنت امرأته، أو زوجة أبيه، أو أم امرأته، أو غير ذلك، لكانت المصافحة حينئذ حرامًا بل لو فقد الشرطان بين الرجل وبين صبي أمرد، حرمت مصافحته أيضًا.. وربما كان في بعض البيئات، ولدى بعض الناس، أشد خطرًا من الأنثى. الثاني: ينبغي الاقتصار في المصافحة على موضع الحاجة، مثل ما جاء في السؤال كالأقارب والأصهـار الذين بينهم خلطـة وصلة قوية، ولا يحسـن التوسع في ذلك، سدًا للذريعة، وبعدًا عن الشبهة، وأخذًا بالأحوط، واقتداءً بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، الذي لم يثبت عنه أنه صافح امرأة أجنبية قط . وأفضل للمسلم المتدين، والمسلمة المتدينة ألا يبدأ أحدهما بالمصافحة، ولكن إذا صوفح صافح. وإنما قررنا الحكم ليعمل به من يحتاج إليه دون أن يشعر أنه فرط في دينه، ولا ينكر عليه من رآه يفعل ذلك ما دام أمرًا قابلاً للاجتهاد... والله أعلم. منقول عن : اسلام أون لاين http://www.islamonline.net/servlet/S...=1122528601942 يتبع :رأي الشيخ يوسف القرضاوي في المصافحة |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 7 | |||
|
رأي الشيخ يوسف القرضاوي في المصافحة ![]() جاء في جواب سؤال للشيخ القرضاوي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا أكتم الأخ السائل أن قضية مصافحة الرجل للمرأة التي يسأل عنها قضية شائكة، وتحقيق الحكم فيها بعيدًا عن التزمت والترخص يحتاج إلى جهد نفسي وفكري وعلمي، حتى يتحرر المفتي من ضغط الأفكار المستوردة، والأفكار المتوارثة جميعًا إذا لم يكن يسندهـا كتاب ولا سنة، وحتى يستطيع مناقشة الأدلـة ومـوازنة الحجج، بعضها ببعض، لاستخلاص الرأي الأرجح والأدنى إلي الحق في نظر الفقيه، الذي يتوخى في بحثه إرضاء الله، لا موافقة أهواء الناس. وقبل الدخول في البحث والمناقشة أود أن أخرج صورتين من مجال النزاع أعتقد أن حكمهما لا خلاف عليه بين متقدمي الفقهاء فيما أعلم :. الأولي: تحريم المصافحة للمرأة إذا اقترنت بها الشهوة والتلذذ الجنسي من أحد الطرفين: الرجل أو المرأة، أو خيفت فتنة من وراء ذلك في غالب الظن، وذلك أن سد الذريعة إلى الفساد واجب، ولا سيما إذا لاحت علاماته، وتهيأت أسبابه. ومما يؤكد هذا ما ذكره العلماء أن لمس الرجـل لإحـدى محـارمه، أو خلوته بها وهي من قسم المباح في الأصل تنتقل إلى دائرة الحرمة إذا تحركت الشهوة، أو خيفت الفتنة (انظر: الاختيار لتعليل المختار في فقه الحنفية 4/155)، وخاصة مع مثل بنت الزوجة أو الحماة أو امرأة الأب، أو أخت الرضاع، اللائي ليس لهن في النفوس ما للأم أو البنت أو الأخت أو العمة أو الخالة أو نحوها. الثانيـة : الترخيص في مصافحـة المرأة العجوز التي لا تشـتهى، ومثلها البنت الصغيرة التي لا تشتهى ؛ للأمـن مـن أسـباب الفتنة، وكذلك إذا كـان المصافـح شـيخًا كبيرًا لا يشتَهي. وذلك لما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يصافح العجائز، وعبد الله بن الزبير استأجر عجوزًا تمرضه، فكانت تغمزه وتفلي رأسه. (المرجع السابق ص 156، 155). ويدل لهذا ما ذكره القرآن في شأن القواعد من النساء، حيث رخص لهن في التخفف من بعض أنواع الملابس ما لم يرخص لغيرهن: (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحًا فليس عليهن جناح أن يـضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يسـتعففن خير لهن والله سميع عليم). (النور: 60). ومثل ذلك استثناء غير أولي الإربة من الرجال، أي الذين لا أرب لهم في النساء، والأطفال الذين لم يظهر فيهم الشعور الجنسي لصغر سنهم من نهي المؤمنات عن إبداء الزينة: (أو التابعين غير أولي الإرْبَةِ من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء). (النور 31). وما عدا هاتين الصورتين، فهو محل الكلام، وموضع البحث والحاجة إلى التمحيص والتحقيق. فالذين يوجبون على المرأة أن تغطي جميع جسمها، حتى الوجه والكفين، ولا يجعلونهما من المستثنى المذكور في قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) بل يجعلون ما ظهر منها الثياب الظاهرة، كالملاءة والعباءة ونحو ذلك، أو ما ظهر منها بحكم الضرورة، كأن ينكشف منها شيء عند هبوب ريح شديدة أو نحو ذلك. هؤلاء، لا عجب أن تكون المصافحة عندهم حرامًا لأن الكفين إذا وجبت تغطيتهما كان النظر إليهما محـرمًا، وإذا كان النظر محـرمًا كان المس كذلك من باب أولى، لأن المس أغلظ من النظر، لأنه أقوى إثارة للشهوة، ولا مصافحة دون أن تمس البشرة البشرة. ولكن من المعروف أن أصحاب هذا القول هم الأقلون، وجمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، يجعلون المستثنى في قوله تعالى: (إلا ما ظهـر منها) الوجه والكفين. فما الدليل عندهم على تحريم المصافحة إذا لم تكن لشهوة ؟. الحقيقة أنني بحثت عن دليل مقنع منصوص عليه، فلم أعثر على ما أنشده. وأقوى ما يستدل به هنا، هو سد الذريعة إلى الفتنة، وهذا مقبول من غير شك عند تحرك الشهوة، أو خوف الفتنة بوجود أماراتها، ولكن عند الأمن من ذلك وهذا يتحقق في أحيان كثيرة ما وجه التحريم ؟. ومن العلماء من استدل بترك النبي -صلى الله عليه وسلم- مصافحة النساء عندما بايعهن يوم الفتح بيعة النساء المشهورة، على ما جاء في سورة الممتحنة. ولكن من المقرر أن ترك النبي -صلى الله عليه وسلم- لأمر من الأمور لا يدل بالضرورة على تحريمه.. فقد يتركه لأنه حرام، وقد يتركه لأنه مكروه، وقد يتركه لأنه خلاف الأولى، وقد يتركه لمجرد أنه لا يميل إليه، كتركه أكل الضب مع أنه مباح. وإذن يكون مجرد ترك النبي -صلى الله عليه وسلم- للمصافحة، لا يحمل دليلاً على حرمتها، ولابد من دليل آخر لمن يقول بها. على أن ترك مصافحته، -صلى الله عليه وسلم- للنساء في المبايعة ليست موضع اتفاق، فقد جاء عن أم عطية الأنصارية -رضي الله عنها- ما يدل على المصافحة في البيعة، خلافًا لما صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حيث أنكرت ذلك وأقسمت على نفيه. روى البخاري في صحيحه عن عائشة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية: يقول الله تعالى: (يأيها النبي إذا جاءك المؤمنات يُبَايِعْنَك على أن لا يُشْرِكن بالله شيئًا ولا يَسْرِقن ولا يَزْنِينَ ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بِبُهْتان يَفْترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يَعْصِينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم) (الممتحنة :12)، قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : " قد بايعتك " كلامًا ولا والله ما مسـت يده يد امرأة قط في المبايعـة، ما يبايعهن إلا بقوله: " قد بايعتك على ذلك " (رواه البخاري في كتاب التفسير من صحيحه ـسورة الممتحنة باب إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات). قال الحافظ ابن حجر في (الفتح) في شرح قول عائشة " ولا والله " إلخ: فيه القسم لتأكيد الخبر، وكأن عائشة أشارت بذلك إلى الرد على ما جاء عن أم عطية. فعند ابن حبان، والبزار، والطبري، وابن مردويه، من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن عن جدته أم عطية في قصة المبايعة، قالت: فمد يده من خارج البيت، ومددنا أيدينا من داخل البيت، ثم قال: " اللهم اشهد". وكذا الحديث الذي بعده يعني بعد الحديث المذكور في البخاري حيث قالت فيه: (فقبضـت امرأة يدها) (المصدر السابق، باب إذا جاءكم المؤمنات يبايعنك) فإنه يشعر بأنهن كن يبايعنه بأيديهن. قال الحافظ: ويمكن الجواب عن الأول: بأن مد الأيدي من وراء الحجاب إشارة إلى وقـوع المبايعة وإن لم تقع مصافحة.. وعـن الثاني: بأن المراد بقبض اليد: التأخـر عن القبول.. أو كانت المبايعة تقع بحائل، فقد روى أبو داود في المراسيل عن الشعبي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حين بايع النساء أتى ببرد قطري فوضعه على يده، وقال: (لا أصافح النساء) وفي مغازي ابن إسحاق: أنه كان -صلى الله عليه وسلم- يغمس يده في إناء وتغمس المرأة يدها معه. قال الحافظ: ويحتمل التعدد، يعني أن المبايعة وقعت أكثر من مرة، منها ما لم يمس يد امرأة قط لا بحائل ولا بغيره إنما يبايع بالكلام فقط، وهو ما أخبرت به عائشة.. ومنها ما صافح فيه النساء بحائل، وهو ما رواه الشعبي. ومنها: الصورة التي ذكرها ابن إسحاق من الغمس في الإناء، والصورة التي يدل عليها كلام أم عطية من المصافحة المباشرة. ومما يرجح احتمال التعدد: أن عائشة تتحدث عن بيعة المؤمنات المهاجرات بعد صلح الحديبية، أما أم عطية فتتحدث فيما يظهر عما هو أعم من ذلك وأشمل لبيعة النساء المؤمنات بصفة عامة، ومنهن أنصاريات كأم عطية راوية الحديث.. ولهذا ترجم البخاري لحديث عائشة تحت عنوان باب: (إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات) ولحديث أم عطية باب: (إذا جاءك المؤمنات يبايعنك). والمقصود من نقل هذا كله: أن ما اعتمد عليه الكثيرون في تحريم المصافحة من ترك النبي -صلى الله عليه وسلم- لها في بيعة النساء، ليس موضع اتفاق، كما قد يظن الذين لا يرجعون إلى المصادر الأصلية، بل فيه الخلاف الذي ذكرناه. وقد استدل بعض العلماء المعاصرين على تحريم مصافحة المرأة بما أخرجه الطبراني والبيهقي عن معقل بن يسار عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: " لأن يطعن في رأس أحدكم بِمخْيَط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له "، قال المنذري في الترغيب: ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح. والمخيط: آلة الخياطة كالإبرة والمسلة ونحوها. ويلاحظ على الاستدلال بهذا الحديث ما يلي:. 1ـ أن أئمة الحديث لم يصرحوا بصحته، واكتفى مثل المنذري أو الهيثمي أن يقول: رجاله ثقات أو رجال الصحيح.. وهذه الكلمة وحدها لا تكفي لإثبات صحة الحديث لاحتمال أن يكون فيه انقطاع، أو علة خفية، ولهذا لم يخرجه أحد من أصحاب الدواوين المشهورة، كما لم يستدل به أحد من الفقهاء في الأزمنة الأولى على تحريم المصافحة ونحوه. 2 أن فقهاء الحنفية، وبعض فقهاء المالكية قالوا: إن التحريم لا يثبت إلا بدليل قطعي لا شبهة فيه، مثل القرآن الكريم والأحاديث المتواترة ومثلها المشهورة، فأما ما كان في ثبوته شبهة، فلا يفيد أكثر من الكراهة مثل أحاديث الآحاد الصحيحة.. فكيف بما يشك في صحته ؟!. 3ـ على فرض تسليمنا بصحة الحديث، وإمكان أخذ التحريم من مثله، أجد أن دلالة الحديث على الحكم المستدل عليه غير واضحة ؛ فكلمة " يمس امرأة لا تحل له " لا تعني مجرد لمس البشرة للبشرة، بدون شهوة، كما يحدث في المصافحة العادية.. بل كلمة " المس " حسب استعمالها في النصوص الشرعية من القرآن والسنة تعني أحد أمرين:. 1 ـ أنها كناية عن الصلة الجنسية " الجماع " كما جاء ذلك عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: (أو لامستم النساء) أنه قال: اللمس والملامسة والمس في القرآن كناية عن الجماع.. واستقراء الآيات التي جاء فيها المس يدل على ذلك بجلاء، كقوله تعـالى على لسان مريم: (أنى يكـون لي ولد ولم يمسسني بشـر) (آل عمران: 47).(وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن). (البقرة: 237). وفي الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يدنو من نسائه من غير مسيس. 2ـ أنها تعني ما دون الجماع من القبلة والعناق والمباشرة ونحو ذلك مما هو مقدمات الجماع، وهذا ما جاء عن بعض السلف في تفسير الملامسة:. قال الحاكم في كتاب " الطهارة " من " المستدرك على الصحيحين". "قد اتفق البخاري ومسلم على إخراج أحاديث متفرقة في المسندين الصحيحين يستدل بها على أن اللمس ما دون الجماع. أ - منها: حديث أبي هريرة: " فاليد زناها اللمس...". ب - وحديث ابن عباس: " لعلك مسست ". جـ - وحديث ابن مسعود: " وأقم الصلاة طرفي النهار... " (يشير إلى ما رواه الشيخان وغيرهما من حديث ابن مسعود، وفي بعض رواياته: أن رجلاً أتى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فذكر أنه أصاب من امرأة، إما قبلة أو مسًا بيده، أو شيئًا. كأنه يسأل عن كفارتها، فأنزل الله عز وجل.. يعني آية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفًا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات) (هود: 114) رواه مسلم بهذا اللفظ في كتاب التوبة برقم 40).قال: وقد بقى عليهما أحاديث صحيحة في التفسير وغيره.. وذكر منها:. د ـ عن عائشة قالت: " قَلَّ يوم، إلا وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يطوف علينا جميعًا تعني نساءه فيقبل ويلمس ما دون الوقاع، فإذا جاء إلى التي هي يومها ثبت عندها". هـ وعن عبد الله بن مسعود قال: (أو لامستم النساء) هو مادون الجماع وفيه الوضوء". و ـ وعن عمر قال: " إن القبلة من اللمس فتوضأ منها ". (انظر المستدرك 1/135). ومن هنا كان مذهب مالك، وظاهر مذهب أحمد: أن لمس المرأة الذي ينقض الوضوء هو ما كان بشهوة، وبه فسروا قوله تعالى: (أو لامستم النساء) وفي القراءة الأخرى: (أو لامستم النساء.). ولهذا ضعف شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه قول من فسروا الملامسة أو اللمس في الآية بمجرد مس البشرة البشرة ولو بلا شهوة. ومما قاله في ذلك:. (فأما تعليق النقض بمجرد اللمس، فهذا خلاف الأصول، وخلاف إجماع الصحابة وخلاف الآثار، وليس مع قائله نص ولا قياس. فإن كان اللمس في قوله تعالى: (أو لامستم النساء) إذا أريد به اللمس باليد والقبلة ونحو ذلك كما قاله ابن عمر وغيره فقد علم أنه حيث ذكر ذلك في الكتاب والسنة، فإنما يراد به ما كان لشهوة، مثل قوله في آية الاعتكاف ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) ومباشرة المعتكف لغير شهوة لا تحرم عليه، بخلاف المباشرة لشهوة. وكذلك قوله: (ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) وقوله: (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن)، فإنه لو مسها مسيسًا خاليًا من غير شهوة لم يجب به عدة، ولا يستقر به مهر، ولا تنتشر به حرمة المصاهرة باتفاق العلماء. فمن زعم أن قوله: (أو لامستم النساء) يتناول اللمس وإن لم يكن لشهوة فقد خرج عن اللغة التي جاء بها القرآن، بل وعن لغة الناس في عرفهم، فإنه إذا ذكر المس الذي يقرن فيه بين الرجل والمرأة علم أنه مس الشهوة، كما أنه إذا ذكر الوطء المقرون بين الرجل والمرأة، علم أنه الوطء بالفرج لا بالقدم).ا.هـ (انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ط الرياض 21/223، 224). وذكر ابن تيمية في موضع آخر: أن الصحابة تنازعوا في قوله تعالى: (أو لامسـتم النسـاء) فكان ابن عباس وطائفة يقولون: الجماع، ويقولون: الله حيي كريم، يُكَنِّي بما شاء عما شاء. قال: وهذا أصح القولين. وقد تنازع العرب والموالي في معنى اللمس: هل المراد به الجماع أو ما دونه ؟ فقالت العرب: هو الجماع، وقالت الموالي: هو ما دونه، وتحاكموا إلى ابن عباس فصوب العرب، وخطأ الموالي. (انظر المرجع السابق). والمقصود من نقل هذا الكلام كله أن نعلم أن كلمة " المس " أو " اللمس " حين تستعمل من الرجل للمرأة، لا يراد بها مجـرد وضـع البشـرة على البشرة، بل المراد بها إما الجماع، وإما مقدماته من التقبيل والعناق، ونحـو ذلك من كل مس تصحبه الشهـوة والتلذذ. على أننا لو نظرنا في صحيح المنقول عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لوجدنا ما يدل على أن مجرد لمس اليد لليد بين الرجل والمرأة بلا شهوة ولا خشية فتنة، غير ممنوع في نفسه، بل قد فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- والأصل في فعله أنه للتشريع والاقتداء لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة). (الأحزاب :21). فقد روى البخاري في كتاب " الأدب " من صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة، لتأخذ بيد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فتنطلق به حيث شاءت". وفي رواية للإمام أحمد عن أنس أيضًا قال:. "إن كانت الوليدة يعني الأمة من ولائد أهل المدينة لتجيء، فتأخذ بيد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت". وأخرجه ابن ماجة أيضًا. قال الحافظ في الفتح: (والمقصود من الأخذ باليد لازمه، وهو الرفق والانقياد، وقد اشتمل على أنواع من المبالغة في التواضع، لذكره المرأة دون الرجل، والأمة دون الحرة، وحيث عمم بلفظ " الإماء " أي أمة كانت، وبقوله " حيث شاءت " أي مكان من الأمكنة، والتعبير بالأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرف حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة، والتمست منه مساعدتها في تلك الحاجة لساعد على ذلك. وهذا دليل على مزيد تواضعه وبراءته من جميع أنواع الكبر -صلى الله عليه وسلم-). (فتح الباري جـ 13). وما ذكره الحافظ -رحمه الله- مسلم في جملته، ولكن صرفه معنى الأخذ باليد عن ظاهره إلى لازمه وهو الرفق والانقياد غير مسلم ؛ لأن الظاهر واللازم مرادان معًا.. والأصل في الكلام أن يحمل على ظاهره، إلا أن يوجد دليل أو قرينة معينة تصرفه عن هذا الظاهر، ولا أرى هنا ما يمنع ذلك.. بل إن رواية الإمام أحمد، وفيها: " فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت "، لتدل بوضوح على أن الظاهر هو المراد، وأن من التكلف والاعتساف الخروج عنه. وأكثر من ذلك وأبلغ ما جاء في الصحيحين والسنن عن أنس أيضًا " أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال من القيلولة عند خالته خالة أنس أم حرام بنت ملحـان زوج عبـادة بن الصامت، ونام عندها، واضعًا رأسه في حجرها وجعلت تفلي رأسه... "إلخ ما جاء في الحديث. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن حجر في بيان ما يؤخذ من الحديث، قال: (وفيه جواز قائلة الضيف في غير بيته بشرطه كالإذن وأمن الفتنة..، وجواز خدمة المرأة الأجنبية للضيف بإطعامه والتمهيد له ونحو ذلك. وفيه خدمة المرأة الضيف بتفلية رأسه وقد أشكل هذا على جماعة، فقال ابن عبد البر: أظن أن أم حرام أرضعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أو أختها أم سليم، فصارت كل منهما أمه أو خالته من الرضاعة، فلذلك كان ينام عندها، وتنال منه ما يجوز للمحرم أن يناله من محارمه.. ثم ساق بسنده ما يدل على أن أم حرام كانت منه ذات محرم من قبل خالاته، لأن أم عبد المطلب جده كانت من بني النجار... إلخ. وقال غيره: بل كان النبي -صلى الله عليه وسلم- معصومًا، يملك إربه عن زوجته فكيف عن غيرها مما هو المنزه عنه ؟ وهو المبرأ عن كل فعل قبيح، وقول رفث، فيكون ذلك من خصائصه. ورد ذلك القاضي عياض بأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال، وثبوت العصمة مسلم لكن الأصل عدم الخصوصية، وجواز الاقتداء به في أفعاله، حتى يقوم على الخصوصية دليل. وبالغ الحافظ الدمياطي في الرد على من قال بالاحتمال الأول، وهو ادعاء المحرمية، فقال:. ذهل كل من زعم أن أم حرام إحدى خالات النبي -صلى الله عليه وسلم- من الرضاعة أو من النسب، واللاتي أرضعنه معلومات، ليس فيهن أحد من الأنصار ألبتة، سوى أم عبد المطلب، وهي سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خراش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار، وأم حرام هي بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر المذكور.. فلا تجتمع أم حرام وسلمى إلا في عامر بن غنم جدهما الأعلى.. وهذه خئولة لا تثبت بها محرمية، لأنها خئولة مجازية، وهي كقوله -صلى الله عليه وسلم- لسعد بن أبي وقاص هذا خالي)، لكونه من بني زهرة، وهم أقارب أمه آمنـة، وليس سـعد أخًا لآمنة، لا من النسب، ولا من الرضـاعة، ثم قال: وإذا تقرر هذا فقد ثبت في الصحيح: أنه -صلى الله عليه وسلم- كان لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه، إلا على أم سليم، فقيل له أي سـئل في ذلك فقال: "أرحمها، قتل أخوها معي ".يعني حرام بن ملحان.. وكان قد قتل يوم بئر معونة. وإذا كان هذا الحديث قد خص أم سليم بالاستثناء، فمثلها أم حرام المذكورة هنا.. فهما أختان وكانتا في دار واحدة، كل واحدة منهما في بيت من تلك الدار، وحرام بن ملحان أخوهما معًا، فالعلة مشتركة فيهما كما ذكر الحافظ ابن حجر. وقـد انضاف إلى العلة المـذكورة أن أم سليم هي أم أنس خـادم النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد جرت العادة بمخالطة المخدوم خادمه، وأهل خادمه، ورفع الحشمة التي تقع بين الأجانب عنهم. ثم قال الدمياطي: على أنه ليس في الحديث ما يدل على الخلوة بأم حرام، ولعل ذلك كان مع ولد، أو خادم، أو زوج، أو تابع. قال ابن حجر: وهو احتمال قوي، لكنه لا يدفع الإشكال من أصله، لبقاء الملامسة في تفلية الرأس، وكذا النوم في الحجر. قال الحافظ: وأحسن الأجوبة دعوى الخصوصية، ولا يردها كونها لا تثبت إلا بدليل لأن الدليل على ذلك واضح). (انظر: فتح الباري 13/230 ،231 بتصرف). ولا أدري أين هذا الدليل، غامضًا كان أو واضحًا ؟. والذي يطمئن إليه القلب من هذه الروايات أن مجرد الملامسة ليس حرامًا.. فإذا وجدت أسباب الخلطة كما كان بين النبي -صلى الله عليه وسلم- وأم حرام وأم سليم، وأمنت الفتنة من الجانبين، فلا بأس بالمصافحة عند الحاجة كمثل القادم من سفر، والقريب إذا زار قريبة له أو زارته، من غير محارمه، كابنة الخال، أو ابنة الخالة، أو ابنة العم، أو ابنة العمة أو امرأة العم، أو امرأة الخال أو نحو ذلك، وخصوصًا إذا كان اللقاء بعد طول غياب. والذي أحب أن أؤكده في ختام هذا البحث أمران:. الأول: أن المصافحة إنما تجوز عند عدم الشهوة، وأمن الفتنة، فإذا خيفت الفتنة على أحد الطرفين، أو وجدت الشهوة والتلذذ من أحدهما حرمت المصافحة بلا شك. بل لو فقد هذان الشرطان عدم الشهوة وأمن الفتنة بين الرجل ومحارمه مثل خالته، أو عمته، أو أخته من الرضاع، أو بنت امرأته، أو زوجة أبيه، أو أم امرأته، أو غير ذلك، لكانت المصافحة حينئذ حرامًا بل لو فقد الشرطان بين الرجل وبين صبي أمرد، حرمت مصافحته أيضًا.. وربما كان في بعض البيئات، ولدى بعض الناس، أشد خطرًا من الأنثى. الثاني: ينبغي الاقتصار في المصافحة على موضع الحاجة، مثل ما جاء في السؤال كالأقارب والأصهـار الذين بينهم خلطـة وصلة قوية، ولا يحسـن التوسع في ذلك، سدًا للذريعة، وبعدًا عن الشبهة، وأخذًا بالأحوط، واقتداءً بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، الذي لم يثبت عنه أنه صافح امرأة أجنبية قط . وأفضل للمسلم المتدين، والمسلمة المتدينة ألا يبدأ أحدهما بالمصافحة، ولكن إذا صوفح صافح. وإنما قررنا الحكم ليعمل به من يحتاج إليه دون أن يشعر أنه فرط في دينه، ولا ينكر عليه من رآه يفعل ذلك ما دام أمرًا قابلاً للاجتهاد... والله أعلم يتبع ان شاء الله |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 8 | |||
|
بســـم الله الرحمن الرحيم يتضح مما تقدم وجود اختلاف في الآراء حول حكم مصافحة الرجال للنساء فبعضهم يجيز ذلك والبعض الأخر يحرم ذلك، ولكل دليله على ذلك، وبعد امعان النظر في أدلتهم نجد أن أقوى الآراء في ذلك هو جواز مصافحة الرجال للنساء الأجنبيات: حكم مصافحة النساء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . وبعد: فهذا بحث حول حكم مصافحة الرجال للنساء الأجنبيات أبين فيه بوضوح أن المصافحة أمر أباحه الشرع بل فعله النبي صلى الله عليه وسلم وليس كما هو شائع أن هذا الأمر حرام شرعاً . فأقول وبالله التوفيق: روى الإمام أحمد في مسنده (6/408) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ فِيمَا أَخَذَ أَنْ لَا يَنُحْنَ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَةً أَسْعَدَتْنِي أَفَلَا أُسْعِدُهَا فَقَبَضَتْ يَدَهَا وَقَبَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَلَمْ يُبَايِعْهَا . والحديث صحيح على شرط البخاري ومسلم إلا حماد بن سلمة فهو من رجال مسلم كما قال ذلك الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند . وروى الحديث البخاري في صحيحه (4610) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَتْ بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ عَلَيْنَا ( أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا ) وَنَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ فَقَبَضَتِ امْرَأَةٌ يَدَهَا فَقَالَتْ أَسْعَدَتْنِي فُلَانَةُ أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا فَمَا قَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَانْطَلَقَتْ وَرَجَعَتْ فَبَايَعَهَا. فهذا الحديث بروايتيه دل دلالة واضحة على أن مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء كانت بالمصافحة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء واحدة تلو الأخرى ويصافحهن حتى إذا انتهى إلى إحداهن قالت: ( إِنَّ امْرَأَةً أَسْعَدَتْنِي أَفَلَا أُسْعِدُهَا) ، ومعنى أنها أسعدتها أي أنها شاركتها في النياحة على ميت لها في الجاهلية فأرادت أن ترد لها معروفها وتسعدها في ميت قد مات لها قريباً . لذلك امتنعت عن المبايعة لأن المبايعة نصت على عدم النياحة فلما امتنعت، قبضت يدها ممتنعة عن بسطها للنبي صلى الله عليه وسلم الذي بسط يده لمبايعتها مصافحةً، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المرأة قبضت يدها وامتنعت عن المبايعة فقبض يده أيضاً وامتنع عن مبايعتها . وعن عائشة رضي الله عنها: أن هند بنت عتبة قالت: يا نبي الله! بايعني؟ فنظر إلى يدها فقال: ( لا أبايعك حتى تغيري كفيك كأنهما كفا سبع ) . حديث حسن رواه أبو داود (4165) (الثمر المستطاب من فقه السنة والكتاب للألباني ص 311) وعن عائشة قالت: جاءت هند بنت عتبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبايعه ، فنظر إلى يدها فقال: ( اذهبي فغيري يدك ) ، فذهبت فغيرتها بحناء ثم جاءت فقال: ( أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئاً ) ، فبايعته وفي يدها سواران من ذهب ، فقالت ما تقول في هذين السوراين؟ فقال: ( جزئين من نار جهنم ) . رواه الحافظ ابن كثير في تفسيره عن ابن أبي حاتم وهو شاهد للحديث الذي قبله . فما علاقة البيعة بتغيير اليد بالحناء إذا لم تكن مصافحة . فهذه الأحاديث تدل دلالة واضحة على جواز مصافحة الرجال للنساء الأجانب بشرط أن يكون بغير شهوة . واعتبار عدم الشهوة شرطاً للجواز لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : كل ابن آدم أصاب من الزنا لا محالة ، فالعين زناها النظر ، واليد زناها اللمس ، والنفس تهوى وتحدث ، ويصدق ذلك أو يكذبه الفرج . رواه أحمد (2/349) بسند صحيح . فإذا تحركت الشهوة وتحرك ذكر الرجل عند اللمس أو النظر فإنه يصدق أنه من الزنى المجازي أي من مقدماته وإن لم يتحرك لم يكن كذلك . هذه أدلة القائلين بجواز المصافحة ولنأتي الآن لمناقشة أدلة القائلين بتحريم المصافحة : فمن أقوى الأحاديث دلالة على تحريم المصافحة برأيهم الحديث الذي رواه الطبراني والبيهقي عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له) . والحديث صححه الألباني ( الصحيحة: 226) والحديث برأيي من أضعف الأدلة على تحريم المصافحة بل هو لا يتعلق بالمصافحة أصلاً ، بل هو يتحدث عن الزنا ، ذلك أن الحديث يقول (خير له من أن يمس امرأة) ولم يقل (يمس كف امرأة) ومس الرجل للمرأة يأتي بمعنى الملامسة ويأتي بمعنى المعاشرة الجنسية وهو أكثر ما يأتي بهذا المعنى في النصوص الشرعية : قال تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَة﴾ [البقرة: من الآية236] وقال : ﴿قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ﴾ [آل عمران: من الآية47] وقال : ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [القصص: من الآية3] فهذه الآيات جميعها جاء فيها المس بمعنى الجماع . وأما الأحاديث : - عن عبد الله بن مسعود قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها فأنا هذا فاقض في ما شئت . فقال عمر لقد سترك الله لو سترت نفسك . قال ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه شيئا فقام الرجل فانطلق فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه وتلا عليه هذه الآية ﴿ وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾ [هود:114] فقال رجل من القوم يا نبي الله هذا له خاصة قال: " بل للناس كافة " . رواه مسلم . والشاهد من الحديث قول الرجل ما دون أن أمسها أي أجامعها . - عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاً ، ولا يشهد جنازةً ، ولا يمس امرأةً ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه ، ولا اعتكاف إلا بصوم ، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع . رواه أبو داود بسند صحيح . قال العظيم آبادي : لا يمس امرأة تريد الجماع وهذا لا خلاف فيه أنه إذا جامع امرأته فقد بطل اعتكافه قاله الخطابي وقد نقل ابن المنذر الاجماع على ذلك . ( عون المعبود في شرح سنن أبي داود 7/104) وكون المقصود من المس في حديث معقل بن يسار - الذي استدلوا به على التحريم – الجماع، بقرينة قوله عليه الصلاة والسلام ( لا تحل له ) ذلك أنه يدخل تحت قوله لا تحل له كل نساء العالم ما عدا زوجة الرجل ، فيدخل في ذلك الأم والأخت وغيرهن من المحارم اللواتي يجوز مسهن ومصافحتهن بالإجماع . فإذا حملنا المس في الحديث على معنى الملامسة كان معنى الحديث لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يلمس أو يصافح أو يقبل ( أمه أو أخته أو جدته .. الخ فكلهن لا يحلن له ) وهذا الفهم باطل لذلك لا بد من حمل المس في الحديث على معنى الجماع والمعاشرة أو على معنى اللمس بشهوة . وكما استدل المخالفون بما رواه مسلم عن عروة أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء قالت : " ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها فإذا أخذ عليها فأعطته ، قال : اذهبي فقد بايعتك " . صحيح مسلم ( 1866 ) . وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : " كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يُمتحنَّ بقول الله عز وجل : ﴿ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ﴾[ الممتحنة : 12] ، قالت عائشة : فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم : انطلقن فقد بايعتكن ، ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدَ امرأةٍ قط غير أنه يبايعهن بالكلام ، قالت عائشة : والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما " رواه مسلم (1866). والمدقق في هذه الأحاديث يرى أنها وصف واقع (لا أكثر ولا أقل) من طرف أمنا رضي الله عنها . إلا أن الأمر الآخر الذي يمكن استشفافه من هذه الروايات أنها لا تصلح مستنداً لمحرمي مصافحة النساء لكون أم المؤمنين تنفي المصافحة ولا تجرمها ، فامتناعُهُ صلى الله عليه وآله وسلم المطلقُ عن مصافحة النساء ، على فرض التسليم بذلك ، لا يدل على التحريم. كما أن أم المؤمنين لم تصف انتهاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الفعل بوصف يضفي عليه صفة الانتهاء عن المحرم ، أي أن الرواية لم ترد فيها قرينة مقال (كقولها حاشا رسول الله أو معاذ الله أن يفعل كذا) أو قرينة حال (كغضبٍ من جانب أمنا لحرمة الرسول) تدل أو توحي على الأقل بحرمة الفعل الذي انتهى عنه المعصوم الأعظم . وإنما كان انصباب روايتها على نفي أمر حسب علمها . ونفيها رضي الله عنها لا يدل على عدم الوقوع بل ثبت وقوع المصافحة منه صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في حديث أم عطية عند البخاري وأحمد ، فكل حدَّث بما رأى أو علم . وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نفت مثلاً تبول النبي صلى الله عليه وسلم قائماً فقالت : من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ؛ ما كان يبول إلا قاعدا . رواه أحمد والترمذي والنسائي بسند صحيح . ولكن جاء عند البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن حذيفة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائماً ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ . فالواقع أن كل من عائشة وحذيفة أخبر بما رأى وعلم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعارض بين الحديثين . واحتجوا بما رواه أحمد في المسند والطبراني في المعجم من حديث أميمة بنت رقيقة قالت: قلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تصافحنا، قال: إني لا أصافح النساء ، وإنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة. وواضح أن الحديث يتحدث عن بيعة النساء ويظهر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد امتنع عن المبايعة مصافحة وهذا لا ينفي اثبات أم عطية في حديثها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع مصافحة ، فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بايع مرة مصافحة وأخرى كلاماً . أما دلالة امتناعه عن المصافحة وقوله إني لا أصافح النساء فلا دلالة فيه على التحريم لأن مجرد امتناعه صلى الله عليه وسلم عن فعل شي ما ، لا يدل على أن امتناعه كان عن محرم ، بل قد يكون امتناعه عن الفعل لكونه مباحاً أو مكروهاً والأصل أن يقال أن مجرد امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل ما، هو على الإباحة إلا أن ترد قرينة صارفة إلى الكراهة أو التحريم . والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إني لا أقبل هدية مشرك . رواه الطبراني بسند صحيح . ولكنه قبلها من المشرك في موضع آخر ، فقد قبلها من المقوقس ملك القبط حيث أهدى إليه جاريتين منهما مارية القبطية أم ابنه ابراهيم بالاضافة إلى بغلة . رواه ابن خزيمة والبزار . وقد يستدل البعض على أن مصافحة الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء لم يكن فيها مس بشرة لبشرة لما رواه الطيالسي عن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصافح النساء من تحت الثوب . والجواب على هذا الاستدلال أن هذا الحديث ضعيف لا يجوز الاحتجاج به وقد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع (4563) . وختاماً نقول تبين لكل منصف طالب للحق أن القول بتحريم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية قول غير صحيح يعارض الأدلة الصحيحة الصريحة في جواز المصافحة ، غير أننا نقول أن المصافحة مباحة يستوي فيها الفعل والترك فإذا كان هناك امرأة ترى حرمتها لم يكن من اللائق لمن يرى إباحتها أن يمد يده مبادراً لمصافحتها لأنه لا بد لنا من احترام آراء المخالفين لنا . اللهم إن أحسنت فهذه منة منك علي ، وإن أسأت فمن الشيطان ومني واستغفر الله على خطأي . وصلى الله وبارك على سيدنا محمد ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 9 | |||||
|
أكاذيب يدحضها الحق بالدليل احييكم اطيب تحية وستجدون بحول الله تعالى جوابا شافيا حولشبهات الجهلة والحاقدين وعملاء الانظمة حول حزب التحرير والاجابة لن تكون بترتيبالنقاط المذكورة اعلاه ولكن سآتي عليها حميعا بحول الله، وكنت قد بدأت بحقيقة (حكم مصافحة النساء) ونأتي للأكذوبة الثانية : اقتباس:
وانظر الى السياق الذي انتزعمنه النص المذكور لتعرف كذب المفترين: اقتباس:
واورد هنا نصوصا اخرى للحزب عن الامر بالمعروف والنهي عنالمنكر جاء في نشرة بتاريخ1-7-1989 ما يلي: |
|||||
|
|
|
رقم المشاركة : 10 | |||
|
انكار المنكر فـــــرض واستعمال القوى المادية لازالته منوط بالاستطاعــة المنكرهو كل ما قبحه الشرع وحرمه، من ترك واجب، او فعل حرام، وانكار المنكر حكم شرعياوجبه الله سبحانه على المسلمين جميعا افرادا وجماعات، كتلا وامة ودولة، روى مسلمعن ابي سعيد الخدرى قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من راى منكممنكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان ) وقد اوجب الله على المسلمين ان يقيموا من بينهم تكتلات وجماعات ليأمروا بالمعروفولينهوا عن المنكر . قال تعالى ( ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروفوينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون ) . وقد شرف الله سبحانه هذه الامة بانجعلها خيرا مة اخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله حيث قال : (كنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ). وقد فرق سبحانه بين المؤمنين والمنافقين بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر،حيث قال : " المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف " وحيث قال : " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عنالمنكر ". وقد توعد الله سبحانه المسلمين بالعقاب ان هم سكتوا عن المنكر، ولميعملوا على تغييره وازالته . عن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " والذى نفسي بيده لتامرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، او ليوشكن الله ان يبعثعليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم " وعن هيثم$ قال : واني سمعت رسول اللهصلى الله عليه وسلم يقول " ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي، ثم يقدرون على ان يغيروا،الا يوشك ان يعمهم الله منه بعقاب " وعنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه احمد قوله " ان الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة، حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون علىان ينكروه فلا ينكروه، فاذا فعلوا ذلك عذب الخاصة والعامة". فكل مسلم يشاهدمنكرا اى منكر امامه وجب عليه ان يعمل على انكاره وتغييره باحد الاساليب الثلاثةالواردة في حديث ابي سعيد الخدرى السابق حسب استطاعته، والا لحقه الاثم . والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على المسلمين في كل الاحوال، سواء اكانتهناك دولة خلافة اسلامية ام لم تكن، وسواء اكان الحكم المطبق على المسلمين هو حكمالاسلام، ام حكم الكفر، وسواء احسن الحاكم تطبيق احكام الاسلام ام اساء التطبيق . وقد كان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر موجودا ايام الرسول صلى الله عليه وسلموايام الصحابه، وايام التابعين وتابعيهم، وسيبقى حكمه قائما حتى قيام الساعة . والمنكر قد يحصل من افراد، او من جماعات او من الدولة . والذى يعمل على انكارالمنكر وتغييره هوالدولة والافراد والتكتلات والاصل في الدولة الاسلامية ان يكونالحاكم فيها هو القوام على رعاية شؤون الناس باحكام الشرع، وهو المسؤول شرعا عن منعالمنكرات، سواء حصلت من افراد او من جماعات، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ( الامام راع وهو مسؤول عن رعيته ) . وقد اوكل الله اليه ان يرغم الناس افراداوجماعات على القيام باداء جميع الواجبات التي اوجبها الله عليهم، واذا استدعى الامراستخدام القوى لارغامهم على ادائها وجب عليه ان يستخدمها . كما اوجب الله عليه انيمنع الناس عن ارتكاب المحرمات، واذا استدعى الامر استخدام القوى لمنعهم من ارتكابالمحرمات وجب عليه استخدامها . فالدولة هي الاصل في تغيير المنكر وازالته باليد، اىبالقوة لانها مسؤولة شرعا عن تطبيق الاسلام، وعن الزام الناس باحكامه . اماتغيير الافراد للمنكر، فالفرد الذى يرد امامه منكرا كأن يرى شخصا يشرب الخمر اويسرق او يهم بقتل شخص او الزنى . فان كان قادرا ولو بغلبه الظن على ازالة هذاالمنكر بيده وجب عليه ان يبادر الى تغييره وازالته بيده . فيمنع الشخص من شربالخمر، او من السرقة، او من القتل، او من الزنى، يمنع كل ذلك ويزيله بيده، لانهقادر على تغييره باليد، تنفيذا لقوله صلى الله عليه وسلم ( من راى منكم منكرافليغيره بيده ) واستعمال اليد، اى القوة المادية لتغيير المنكر منوط بالقدرةالفعلية ولو بغلبة الظن على تغيير عين هذا المنكر وازالته باليد، فان عدمت قدرةالازالة لا يستعمل اليد، لان استعمالها عندئذ لا يحقق الغرض الذى استعملت اليد مناجله، وهو تغيير المنكر وازالته، فمناط استعمال اليد الوارد في الحديث منوط بالقدرةعلى تغيير المنكر بالفعل، بدليل ان الحديث نفسه جعل الانتقال الى انكار المنكرباللسان عند عدم الاستطاعة، اى عدم القدرة على تغير المنكر وازالته باليد حيث قال : ( فان لم يستطع فبلسانه ) وانكار المنكر باللسان لا يعتبر تغييرا للمنكر، وانما هوتغيير على مرتكب المنكر، اى انكار عليه ارتكابه المنكر، فان لم يستطع الانكاربلسانه فعليه ان يكره ذلك المنكر بقلبه وان لا يرضى به . هذا كله في المنكرالذى يحصل من افراد او جماعات، اما المنكر الذى يحصل من الحاكم كان ياكل اموالالناس بالباطل، او يمنع الحقوق، او يهمل في شأن من شؤون الرعية، او يقصر في واجب منواجباتها، او يخالف حكما من احكام الاسلام، او غير ذلك من المنكرات ففرض علىالمسلمين جميعا ان يحاسبوه، وان ينكروا عليه ذلك، وان يعملوا على التغيير عليه،امة، وجيشا، وتكتلات، وافرادا، وياثمون بالسكوت عنه، وبترك الانكار والتغيير عليه . ويكون الانكار والتغيير عليه عند ارتكابه منكرا من المنكرات بطريقة المحاسبةباللسان . لما روى مسلم عن ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ستكونامراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره برىء، ومن انكر سلم، ولكن من رضى وتابع " ولما روىعن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( .. كلا واللهلتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتاخذن على يدي الظالم، ولتاطرنه على الحق اطراولتقصرنه على الحق قصرا، او ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض، ثم ليلعننكم كمالعنهم ) . كما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله الحق عند سلطان جائر افضلالجهاد، حيث اجاب الرجل الذى ساله : اى الجهاد افضل ? قال : ( كلمة حق عند سلطانجائر ) . ولورود احاديث تحرم الخروج عليه بالسلاح الا في حالة واحدة استثنيت منحرمه الخروج عليه بالسلاح، وهي حالة ما اذا ظهر الكفرالبواح، الذى فيه من اللهبرهان بانه كفر صراح لا شك فيه . اى اذا اظهر الحكم باحكام الكفر الصراح، وتركالحكم بما انزل الله . فعن عوف ابن مالك الاشجعي قال : سمعت رسول الله صلى اللهعليه وسلم يقول : ( خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلونعليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، قال : قلنا يا رسول الله افلاننابذهم بالسيف، فقال : لا ما اقاموا فيكم الصلاة ) والمراد باقامة الصلاة الحكمبالاسلام، اى تطبيق احكام الشرع من باب تسميه الكل باسم الجزء، وعن ام سلمة ان رسولالله صلى الله عليه وسلم قال : ( ستكون امراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره برىء، ومنانكر سلم، ولكن من رضي وتابع،قالوا : افلا نقاتلهم ? قال : لا ما صلوا ) اي ماقاموا باحكام الشرع ومنها الصلاة من باب اطلاق الجزء على الكل، وعن عبادة بن الصامتقال : ( بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر،والمنشط والمكره، وعلى اثره علينا، وعلى ان لا ننازع الامر اهله، وعلى ان نقولبالحق اينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم ) وزاد في رواية ( قال الا ان تروا كفرابواحا عندكم من الله فيه برهان ) . فمفهوم هذه الاحاديث الثلاثة ينهى عن الخروجعلى الحاكم بالسلاح، الا في حالة عدم حكمه بما انزل الله، اى في حالة حكمه باحكامالكفر البواح، الذى فيه من الله برهان بانه كفر صراح لا شك فيه . وعليه فان اىحاكم من حكام المسلمين لم يحكم بما انزل الله، وحكم باحكام الكفر الصراح وجب علىالمسلمين جميعا الخروج عليه بالسلاح، لازاحته عن الحكم، ولازالة حكم الكفر الذىيحكم به، ووضع ما نزل الله من احكام موضع التطبيق والتنفيذ . ووجوب الخروج عليهبالسلاح منوط بالقدرة على ازاحته، وازالة حكم الكفر الصراح بالقوة المادية، ولوبغلبة الظن، لان استعمال اليد، اى القوة المادية لتغيير المنكر والحكم باحكام الكفرمن اكبر المنكرات منوط بالاستطاعة على ازالة المنكر ازالة فعلية بتلك القوة المادية . فمناط حديث وجوب تغيير المنكر باليد، ومناط حديثي وجوب الخروج عل الحاكم الذىيحكم باحكام الكفر الصراح بالسلاح مربوط بقدرة القوة المادية واستطاعتها على تغييرالمنكر، والكفر الصراح وازالته بالفعل، ولو بغلبة الظن، ولكن اذا لم تكن القوةالمادية قادرة بالفعل، او بغلبة الظن على تغيير المنكر واحكام الكفر وازالتهبالفعل، فانها لا تستعمل، لان استعمالها حينئذ لايحقق الغرض الذى اوجب الشارع لاجلهاستعمالها، وهو تغيير المنكر، واحكام الكفر وازالتهما بالفعل . ويعمل عندئذ علىانكار المنكر باللسان، كما يعمل على زيادة القوة حتى تصل الى حد استطاعتها، ولوبغلبه الظن على تغيرا المنكر واحكام الكفر بالفعل وعند ذلك يجب استعمالها . والامة بمجموعها اذا وحدت ارادتها، والجيش بما يملك من القوة المادية، والقبائلالكبيرة ذات النفوذ والتي تملك القوة والتكتلات السياسية التي لها قوة كبيرة مؤثرةفي الجيش، او في القبائل الكبيرة، او في الامة، كل واحد منهم اذا ملك القدرة علىازاحة الحاكم، الذى يحكم باحكام الكفر الصراح، ولا يحكم باحكام الاسلام، كان واجباعليه شرعا الخروج على ذلك الحاكم، ليزيحه عن الحكم، وليزيل احكام الكفر، وليعيدالحكم بما انزل الله . هذا حكما اساسي من احكام الاسلام، راينا واجبا علينا اننبلغه للناس، ليكونوا على بصيرة من امرهم على هداه . (والله غالب على امرهولكن اكثر الناس لا يعلمون) 28 من ذى القعدة 1409 هـ 1/7/1989 م حزب التحرير http://www.alokab.info/forums1/index...howtopic=16413 |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 11 | |||
|
وجاء في كتيب التعريف بحزب التحرير: 2.أسباب قيام حزبالتحرير إن قيام حزب التحرير كان استجابة لقوله تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعونإلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون) . بغية إنهاضالأمة الإسلامية من الانحدار الشديد، الذي وصلت إليه وتحريرها من أفكار الكفروأنظمته وأحكامه، ومن سيطرة الدول الكافرة ونفوذها. وبغية العمل لإعادة دولةالخلافة الإسلامية إلى الوجود، حتى يعود الحكم بما أنزل الله. وجوب قيام أحزابسياسية شرعاً: أما كون قيام الحزب كان استجابة لقوله تعالى: ]ولتكن منكم أمة[lفلأن الله سبحانه قد أمر المسلمين في هذه الآية أن تكون منهم جماعة متكتلة، تقومبأمرين أثنين: الأول: الدعوة إلى الخير، أي الدعوة إلى الإسلام. والثاني: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. وهذا الأمر بإقامة جماعة متكتلة هو لمجردالطلب، لكن وجدت قرينة تدل على أنه طلب جازم فالعمل الذي حددته الآية لتقوم به هذهالجماعة المتكتلة - من الدعوة إلى الإسلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - هوفرض على المسلمين أن يقوموا به، كما هو ثابت في كثير من الآيات والأحاديث الدالةعلى ذلك، قال عليه السلام: «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أوليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً من عنده، ثم لتدعنه فلا يستجاب لكم» فيكون ذلكقرينة على أن الطلب هو طلب جازم، والأمر فيه للوجوب. انتهى النقل يتبع ان شاءالله |
|||
|
|
|
رقم المشاركة : 12 | |||||
|
الرد على المفتريات: الحمد الله القائل في كتابه" ولا تقف ما ليس لك به علم انالسمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا" واصلي واسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وازواجه اجمعين القائل "كفى بالمرء إثما ان يحدث بكل ما سمع" وفي رواية"كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع" والاخ ناقل المفتريات غفر الله له اصابه من حديث رسول الله انه إثم وانه اصابه وصف الكذب حتى ولو لم يتعمد الكذب،والمنقول هنا ليس حصيلة بحث وجهد للاخ وانما هو كلام ممجوج مكرر ومكذوب يردده من لا يخاف الله ولا يحسب حسابا للقاء الله وسؤاله عن قوم اصابهم بجهالةوسرعان ما يسارع بعضهم للقص واللصق دون التبين.....وهنا ابدأ بحول الله عزوجل سرد وبيان جملة الاكاذيب والشبهات التي اثيرت. واسأل الله تعالى ان يكون الاخ القدس لنا وغيرهممن يدخل هذا المنتدى الطيب ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه الفرية الاولى.إباحة النظر إلى الصور العارية ورد في كتاب نظام العقوبات الطبعة الثانية صفحة 184في باب العقوبات التعزيرية فصل الافعال المخلة بالاداب ما يلي: اقتباس:
الفرية الثانية: حزب التحرير يبيح تقبيل المراة الاجنبية ورد في كتاب النظام الاجتماعي الطبعةالثالثة صفحة58 ما يلي: اقتباس:
|
|||||
|
![]() |
|
|