الزائر الكريم: يبدو أنك غير مسجل لدينا، لذا ندعوك للانضمام إلى أسرتنا الكبيرة عبر التسجيل باسمك الثنائي الحقيقي حتى نتمكن من تفعيل عضويتك.

منتديات  

نحن مع غزة
روابط مفيدة
استرجاع كلمة المرور | طلب عضوية | التشكيل الإداري | النظام الداخلي 

العودة   منتديات مجلة أقلام > المنتديـات الثقافيـة > المنتدى الإسلامي

المنتدى الإسلامي هنا نناقش قضايا العصر في منظور الشرع ونحاول تكوين مرجع ديني للمهتمين..

 

مواقع النشر المفضلة (انشر هذا الموضوع ليصل للملايين خلال ثوان)
 
أدوات الموضوع التقييم: تقييم الموضوع: 1 تصويتات, المعدل 5.00. انواع عرض الموضوع
قديم 10-01-2014, 11:02 PM   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
حنان عبد الله
أقلامي
 
الصورة الرمزية حنان عبد الله
 

 

 
إحصائية العضو







حنان عبد الله متصل الآن


افتراضي رد: الأربعون النووية

الحديث(33)

عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله ، قال: { لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البيّنة على المُدَّعي واليمين على من أنكر }.


الشرح



قوله: { لو يعطى الناس بدعواهم } أي: بما يدّعونه على غيرهم، وليعلم أن إضافة الشيء على أوجه: الأول: أن يضيف لنفسه شيئاً لغيره، مثل أن يقول: ( لفلان عليّ كذا ) فهذا إقرار. والثاني: أن يضيف شيئاً لنفسه على غيره، مثل أن يقول: ( لي على فلان كذا وكذا ) فهذه دعوى. فهذا الثالث: أن يضيف شيئاً لغيره على غيره، مثل أن يقول: ( لفلان على فلان كذا وكذا ) فهذه شهادة. والحديث الآن في الدعوى فلو ادّعى شخص على آخر قال: ( أنا أطلب مائة درهم ) مثلاً فإنه لو قبلت دعواه لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، وكذلك لو قال لآخر: ( أنت قتلت أبي ) لكان ادعى دمه وهذا يعني أنها لا تقبل دعوى إلا ببينة. ولهذا قال: { لكن البينة على المدعي } فإذا ادعى إنسان على آخر شيئاً قلنا: أحضر لنا البينة، والبينة كل ما بان به الحق سواء كانت شهوداً أو قرائن حسية أو غير ذلك. { واليمين على من أنكر } أي: من أنكر دعوى خصمه إذا لم يكن لخصمه بينة فإذا قال زيد لعمرو: ( أنا أطلب مائة درهم ) قال عمرو: ( لا )، قلنا لزيد ائت ببينة، فإن لم يأتي بالبينة قلنا لعمرو: ( احلف على نفي ما ادعاه )، فإذا حلف برئ. وهذا الحديث فيه فوائد: منها أن الشريعة الإسلامية حريصة على حفظ أموال الناس ودماءهم لقوله: { لو يعطى الناس بدعواهم لا ادعى رجال أموال قوم و دماءهم }. ومن فوائد هذا الحديث: أن المدعي إذا قام ببينة على دعواه حكم له بما ادعاه، لقوله عليه الصلاة والسلام: { لكن البيَّنة على المدعي } والبينة كل ما بين به الحق ويتضح كما اسلفنا في الشرح، وليست خاصة بالشاهدين أو الشاهد بل كل ما أبان الحق فهو بينة. ومن فوائد الحديث: أن اليمين على من أنكر، أي: من أنكر دعوى المدعي. ومن فوائده: أن لو أنكر المنكر وقال: ( لا أحلف ) فإنه يقضي عليه بالنكول ووجه ذلك أنه إذا أبى، يحلف فقد امتنع مما يجب عليه فيحكم عليه به.


المتن

[حديث حسن، رواه البيهقي في السنن:10/ 252 وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين].







 
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:17 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والردود المنشورة في أقلام لا تعبر إلا عن آراء أصحابها فقط